
					مهم جداً ؛؛؛؛؛؛ الثقافة الشرعية في الطلاق
				
 
				
				
			
			
			
				
				تعريفه : 
هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( الطلاق البائن ) ، أو في المال : ( الطلاق الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( الطلاق ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) . 
مشروعيته : 
ثابتة بالكتاب والسنة : 
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) . 
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها . 
حكمه : 
وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان : 
وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس الطلاق للقضاة إلا في حالات خاصة . 
الأسباب الداعية له : 
اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج . 
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه . 
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله . 
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية . 
أنواع الطلاق : 
الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط . 
الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة . 
أطراف الطلاق : 
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره . 
الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً. 
الصيغة : وهي ركن الطلاق ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني الطلاق صريحاً أو كناية . 
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء . 
أقسام الطلاق : 
الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكون الطلاق رجعياً : 
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي . 
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي . 
إذا لم يكن مكملاً للثلاث . 
إذا كان بطريق القضاء للإعسار . 
الطلاق بعد الإيلاء . 
الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) : 
بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) . 
ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه : 
الطلاق قبل الدخول حقيقة . 
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) . 
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال . 
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها . 
التفريق بين الزوجين قضاءً . 
بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) . 
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية : 
أن يقترن الطلاق بالثلاث لفظاً أو إشارة . 
أن يكرر لفظ الطلاق ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .  
منقول للفائدة الشرعية
مجلة الفرحة
العدد 12 ـ سبتمبر 1997 ـ ص : 20
تم التوثيق من المشرف / وجه الخير
			 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
				
					
					
						
							التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 11-03-2005 الساعة 12:32 AM