منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - ما الفرق بين السائلين
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2005, 06:05 PM
  #3
لولو12
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 11
لولو12 غير متصل  
السؤال : إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي ؟.

الجواب:

الجواب :
الحمد لله

إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (1/51) والبخاري (282) والنسائي (1/114) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) . فقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن .

قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة .. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق ) .

قال ابن قدامة في المغني (1/200) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الاغتسال على الرؤية بقوله : ( إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل ) فلا يثبت الحكم بدونه .

قال ابن حجر في الفتح (1/389) : ( وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ) .

قال ابن رجب في الفتح (1/338) : ( وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلماً في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ ) .

فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها .

وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلاً يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


=====

كيفية الاغتسال فله صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال:

فالغسل المجزئ: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه وكذا في غسل الميت ينوي غاسله , ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة.

أما الغسل الكامل: فهو أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل بدنه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه وما حوله مما لوثه ثم يتوضأ ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يرويه، ثم يغسل بدنه ويبدأ بشقه الأيمن فيغسله ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا مع الدلك، ثم يغسل قدميه مكانًا آخر؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه.

ولا يجب على المرأة نقض شعر رأسها للجنابة وكذا للحيض على الصحيح، وإنما يستحب نقضه لغسل الحيض؛ لأنه أكمل في الطهارة، كما دلت على ذلك الأحاديث؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي رواية- والحيضة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم وفي لفظ: كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده متفق عليه.

الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله