خروج المرأة إلى السوق دون إذن زوجها
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز - أثابه الله -:
هل للمرأة أن تخرج إلى السوق لشراء أغراض لها ولبناتها دون معرفة زوجها بذلك؟
الجواب: الواجب على المرأة ألا تخرج إلى السوق ولا غيره إلا بإذن زوجها، ومتى أمكن أن يقضي حاجاتها هو أو غيره من محارمها أو غيرهم، فهو خير لها من الخروج، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج بإذن زوجها فالواجب عليها التحفظ مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره لقول الله جل وعلا{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب33] وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } [سورة الأحزاب 59] والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها فوق ثيابها.
وقوله سبحانه { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [سورة الاحزاب 53].
http://66n.com/forums/showthread.php?t=1024
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين