منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - أبو صالح تزوج الثانية و يفكر في طلاق الأولى ......
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2005, 10:28 PM
  #11
rajjjih
موقوف
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 68
rajjjih غير متصل  
و حدة و نصف أشكرك على هذه المعلومات التي استدعتك بالبحث الكثير في المواقع النتية

كلامك صحيح و لكن هذا الخلع إذا كانت المرأة أختلعت من زوجها من غير مبرر يذكر و المدة التي ذكرتها تقتضي على الشيخ الحاكم فيها و لك أن تسالي و لكن يمكن للمرأة أن تغير حكم الشيخ و ذلك بعدما تتخلص من الزوج بالخلاع تأتي إلى الشيخ و تشكو له بحاجتها للجماع فهنا يقع الشيخ في حيرة بين أن يتركها من غير زواج أو أن تكون في معصية تجرها معاصي لتعودها عليها و هي الزنا و أما الكتب التي رجعتي لها ... نتمنى أن تخبرينا أهي كتب أم فتاوي من المشايخ الكرام

إن كانت كتب فنأمل ذكرها لنا لتعم الفائدة و أنا بدوري سوف أناقشها مع بعض الفقهاء المتواجدين و ذلك لنتزود من الفائدة و أما إن كانت فتاوي و الواضح من كلامك الذي كتب بأنها فتاوي وليست مراجع للكتب لأنك بسرعة قرأتي تلك الكتب و من ثم أجبتي فالفتوى ترجع إلى حال المفترقين من الزواج و منها يحكم الشارع و المفتي ليس كا لقاضي فالقاضي قد يفتي من حيث المذهب الذي ينتمي إليه ... فإن كان من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تختلف عن مذهب الشافعية و الحنابل و المالكية و الحنفي فقليل وجودهم في الساحة الخليجية لأن الحنفي موجود في مصر و المغرب العربي و شرق آسيا و هنا محمد بن ابراهيم الشيخ
عبد الرحمن السعدي
عبد الله بن حميد
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
ابن فوزان


ذكرتيهم و لكن لم تذكر كتبهم التي قرأيها منهم بل نقلتي لنا حكمهم و الحكم يلزم الوقوف على حال الفتوى التي دعتهم للذكر أي حال الزوجين المفترقين

هل المرأة التي خلعت نفسها في الزوج الأول و افتيا لها حكم في ذلك نفس الحكم لو أختلعت من الزوج الثاني و الثالث

تكرر فعلها بالخلع و هنا قد يلزم الشارع بحكم ثاني و ذلك قد تكون المرأة تنصب على العرسان بأخذ المهر و بعد ذلك تخلع لتأخذ مهرا آخر و هكذا أو لتجنب الحكم الشرعي لها بلرجم فتستأنس بهذه الطريقة و ذلك لشهوتها لحب الممارسة مع أكثر من راجل

هل الحكم يلزمها بحيضة واحدة و الحكم بحيضة واحدة هل هو ثابت لا يتغير من عند الله أو هل الحكم بحيضة تابع لقوانين مثل مثال الصحابي زيد و بعد ما خلص منها تزوجها الرسول الكريم صلوات الله عليه

الحكم هنا صعب و خاصة في هذه الأمور لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بعد مدة طويلة و منها يصدر الحكم ما لم يلزم حكم صريح موجود بالقرآن و السنة كا القتل اعمد و النصب و السرقة و التزوير و الزنا ا, اللواط أو السحاق أعزكم الله

لا يمكنني أن أفتي و اليمكنك أن تفتي أو تستندي لأي رأي الحاكم بعد الله هنا القاضي و ليس المفتي و هذه معلومة فالمفتي إذا حكم القاضي لا يستطيع أن يتدخل فإذا تدخل قد يؤثر على مركزه لأن القاضي هو الذي يحكم بأمر من الله و حاكم البلد و المفتي يوضح الإشكال و يصرح به و القاضي يدرس الحاله التي عرضت عليه من المتخاصمين و يؤجل و يؤجل و يؤجلب و منها يستند على مجموعة أحكام و يرى ما هو لا زم بذلك الحكم فأنت لك حكم و أنا لي حكم مع أن العنوان في القضية واحد و لكن حادثتي تختلف عن حادثتك و هذه الحادثتين متروكة من الله للحكم و تغير الزمان فزمن يختلف عن زمن

هناك أمر يمكن أن اوضحه لك
في السعودية كان من قديم المرأة هي المصدقة في الشرع عن الرجل ..فلو كذبت المرأة بأن رجلا تحرش فيها بالشارع لعزر الرجل بالجلد أو التوقيف بالسجن مدة يوم أو أكثر و لما أزداد الأمر في ذلك و كثرة تلك الأمور و خاصة بيس الأشخاص المتعادين من الرجال و يترك إمرأة بالحديث معها بأن تتعرض لعدوة من الرجال أو أن تكون المرأة كارهة الموظف الذي معها بالعمل وأرادت أن تدخله في المشاكل تغير وجهت العلماء و هي أن يذهب بكل من المرأة و الرجل ليحققا معهما و يأخذ كل عقابه و يكون لهما سجل يحفظ عند الدائرة الحكومية لمعرفة تكرار ذلك من الرجل أو المرأة

هذا كان هو السائد من قبل الفتوى القديمة و لكنها تغيرت و هي بأمر من المفتين بوضع دائرة تسمى ( هيئة التحقيق و الإدعاء العام ) للفصل في التمادي بين النساء في هذا الحكم و ذلك لكثرة التبرج بين النساء في هذا الزمان في حين أنه غائب في عصر الأجداد

و لا أطيل أرجو بأن وضحت الفكرة

حكم المخالعة له قوانينه و القاضي هو الذي يفصل فيها وليس المفتي و لك أن تسألي

شكرا على حرصك يا أختي و اتمنى أن لا تتضاهري على هذا و تتخذين من الفتوى شماعة للتسريبها بين الفتيات و يخلعن أنفسهن و تلامي منهن و من دعواتهن حاولي أن توفقي و لا تفرقي و المخالعة من القاضي بعد التأكد من عدم صلاحية الزوج للزوجة و ذلك للأسباب المذكورة من قبلك

من أبو سنان الراجح للأخت العزيزة و شكرا لك و ارجو أن لا أكون قد أثقلت و كدرت نفسك و أتمنى للجميع أن يوفقوا للخير من دون مخالعة أو ما اشبه