الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه -------- وأرقني أن لا خليل ألاعبـه
فوالله لولا الله أني أراقبـــــــه -------- لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
* يعني لاتطيل اكثر من ست اشهر الا اذا سمحت لك زوجتك البقاء بعيد عنها
في العمل وغيره
الله اعلم