استكمالا لهذا الملف اضع بين ايديكم فيما يلى فتاوى علماء المسلمين فى هذه القضية ، علما بان ما يتم نقله هو مقتطفات من الملف ، والملف بالكامل موجود لدى ومن الممكن ارساله لمن يريد التعرف عليه بالتفصيل ، وجزاكم الله خيرا
============
فتوى الشيخ د. عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
=================
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده. أما بعد، فقد كَثُر سؤال الناس في هذه الأيام عن حكم ختان الإناث، وهل صحيحٌ ما يشيع على ألسنة البعض أن حكمه الحرمة بإطلاق؟ فأقول وبالله التوفيق: إن أقوال علماء الإسلام وأئمة الفقه في هذه المسألة دائرة بين القول بالوجوب والقول بالسُّنِّية.. حيث ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى القول بسُنيته؛ قال الدردير رحمه الله في الشرح الصغير: "والخفاض في الأنثى مندوب"، وقال ابن قُدامة رحمه الله في المغني: "فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء". وذهب الشافعية إلى القول بالوجوب في حقِّ الرجال والنساء جميعاً؛ قال النووي رحمه الله في المجموع: "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، قالوا: ويُستحبُّ أن يُقتصَر في المرأة على شيء يسير ولا يُبالَغ في القطع، واستدلوا بحديث أم عطية:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن سلام الجمحي قال أبو علي الحافظ صدوق - المحدث: الخطيب البغدادي - المصدر: تاريخ بغداد - الصفحة أو الرقم: 2/400
، وتنهكي بفتح التاء والهاء، أي: لا تبالغي في القطع والله أعلم". ومن هنا يعلم المنصف أنه لا أحد من علماء الإسلام المتقدمين يقول بحرمة ختان الأنثى إذا كان يسيراً يحصل به المقصود منه، ولا بدَّ أن يكون ذلك عن طريق الطبيبة الحاذقة التي تتقن هذا النوع من الجراحة دون إحداث مفسدة. أما النوع الآخر وهو الذي يسمى بـ (الفرعوني) فلا شك في حرمته؛ إذ إن ضرره مقطوعٌ به، وقد علمنا من أدلة الشرع أن التحريم يتبع الضرر، فما غلب ضرره على نفعه حكم الشرع بحرمته. والله تعالى أعلم.