منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - عندي مشكلة وابي حل سريع
عرض مشاركة واحدة
قديم 30-08-2005, 07:40 AM
  #2
متأمل
حــــــلال العقــــد
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 621
متأمل غير متصل  
( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه )

أختي الفاضلة : مطلقة حديثاً..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

لاشك أن ما نزل بك....قد أبكى عينك ....وأحزن قلبك....

وإني أشاطرك همك....وأقاسمك ألمك.....

فالمؤمنون تجتمع قلوبهم...ولا سيما حال همومهموكروبهم...

فالقلب لحالك مجروح.......والدمع مسفوح....

أختي الفاضلة..

لقد نزلت شريعة السماء...لتطبق في أرض الله...

فيها الصلاح والإسعاد......ودفع الضرر عن العباد....

ومن تلك الأحكام العظام ذات المكانة...أحكام الحضانة....

فقد جاءت لحفظ ذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره كالصغير والمعتوه..

فيحفظ عما يضره ويربى ويقام بمصلحته حتى يكبر الصغير ويشفى المعتوه من مرضه..

لذا أقول لك أختااااه...

اعلمي أختي ....وعلمي أخواتك المؤمنات :

أن الولاية على الطفل قسمين اثنين :

قسم يقدم فيه الأب على الأم : وذلك في ولاية مال الصغير ونكاحه وهذا فيه مصلحة للمحضون.

وقسم آخر تقدم فيه الأم على الأب: وهي ولاية الحضانة والرضاع وهذا فيه مصلحة للمحضون.

ثم اعلمي بارك الله فيك :

أن للحضانة شروط لا بد من توفرها في الحاضنة فمنها :

_أن تكون مسلمة فلا حضانة لكافر على مسلم ...!!

قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً )

_أن تكون قادرة على التربية : فلا حضانة لمعتوهة أو كفيفة البصر أو المريضة مرضاً مقعداً أو معدياً

ولا المهملة لشؤون البيت ولا التي لا تجلس في البيت إلا قليلاً كل ذلك صيانة للمحضون من الضياع.

_ولا حضانة لغير أمين على المحضون لا يقوم بمصالحه .

_ألا تكون الأم متزوجة فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له :

يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء

وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أنت أحق به مالم تنكحي ))

وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء رحمهم الله أخذاً بهذاالحديث

طبعاً هذا في حال طالب فيه الزوج المحضون

أما في حال تنازله وعدم مطالبته فيبقى عند الزوجة حتى ولو تزوجة ما دام أنه قد تنازل عن حقه

فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كان عند أمه وهي متزوجة .

وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها .

وكما قلت سابقاً هذا في حال منازعة الزوج ومطالبته بكفالة المحضون بعد زواج أمه.

وأما ترتيب الحضانة : فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء لابد فيها من الرجوع للقضاء في البلد التي أنتي فيه

فمن القضاة من يأخذ بقول مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله فيقضي بالحضانة للأم ثم أمهاتها القربى فالقربى

ثم الخالة ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته.. وهكذا

المهم لا بد أن تعلمي أن أمر الحضانة يرجع إلى أصل واحد هوحفظ المحضون والعناية به ورعاية مصالحه

فهذا الأصل لا يقدم عليه شيء فلا يترك محضون بيد من لا يحفظه ويصونه ويرعى مصالحه.

_ أما بالنسبة للغلام إذا بلغ سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه عند بعض الفقهاء فيكون مع من اختار منهما.

_ وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فالأحق بها الأب

فهي بحاجة لمن يحتاط لها ويحفظ عرضها والأقوى في ذلك هو الأب فتبقى عنده حتى تتزوج

وليس للأب أن يمنع البنت من زيارة أمها أو زيارة الأم لها .

ولكن لتعلمي رعاك الله أن هذا الحكم يكون إذا تحققت مصلحة البنت المحضونة

ولم يوجد ضرر عليها في الانتقال عند أبيها كأن تؤذيها زوجة أبيها وغيرذلك

فإن كان هناك ضر وأذية عليها عادت البنت إلى أمها حتى ولو بعد بلوغ البنت سبع سنين

وكذلك تبقى البنت عند أمها بعد سبع سنين إذا تنازل الأب ورضي أن تبقى عند أمها .

أخيراً : على الزوج أن ينفق على من يحضن ابنه وبنته إذ لها أجرة الحضانة

وكذلك لها أجرة الرضاعة

وكذلك على الزوج نفقات الطفل الخاصة به من طعام وشراب ولباس ودواء.

هذه بعض حقوق النساء في هذه الشريعة الغراء...

كتب الله أحكامها....وأخذت محاكمنا الشرعية بها...

ولكن من قرع بابها بيده....... ليأخذ حقه.....!!

أختي في الله...ثقي بربك.....

فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ...

أرفعي يدي إلى السماء ...

وأتوجه إلى الله بالدعاء....

أن يجمع لك شملك...ويفرج عنك همك...

وييسر أمرك ....وأن يقر عينك بصلاح بنتك...


والله أعلم بالصواب...

وإليه المرجع والمآب...

أخوك

متأمل