بسم الله
الموضوع مهم فعلا ، ولا بد من ترسيخ المفاهيم
الصحيحة التي أرسى الإسلام دعائمها .
وقد يكون من المناسب الرجوع لموضوع شامل و مهم أيضا
لمعرفة أولا الضوابط المالية أو منهج الإسلام في المال
وهو منشور هنا تحت عنوان الزوج مسرف والزوجة مبذرة
أما الموضوع المطروح اليوم :
فقد قال العلماء فيه
1) يجوز للزوج أن يأخذ مقابل مالي نظير خروج الزوجة للعمل .
للأضرار التي ستلحق ببيت الزوجية والتي
ذكرها الكاتب
2) أن يتم ذلك بالتراضي من الزوجة .
3)يمكن أن يتفقا على نسبة معينة الثلث مثلا .
4) من منهج الإسلام أن يكون للزوجة ذمة مالية مستقلة .
5) لا يجوز للزوج التصرف أو الاعتداء على مال الزوجة إلا بإذنها .
6) إذا كان الزوج فقيرا أو صنف من أصناف الزكاة الثمانية
يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاتها .
والله تعالى أعلم
كلامي السابق مختصر ولكن عليه أدلة صحيحة وواضحة ، وقد سمعته من
عدد كبير من المشايخ في السعودية بالرياض خصوصا بالكليات الشرعية
وبالمساجد والمحاضرات العلمية .
وللأمانة العلمية : ورد خلاف غير قوي أو غير معتبر ، وصاحبه محالف لعموم أهل العلم
وهو : أن الزوجة وما تملك من حق الزوج أي أن مال الزوجة من حق الزوج .
وهذا محالف للأدلة ، ويستدل بحديث ضعيف .
والله تعالى أعلم
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/
size]،
أخوكم المحب الناصح همام hamam129