منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - اختي المتزوجه ....هل استمتعتي مع زجك يوما في...؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-09-2005, 07:26 AM
  #4
سليل الجد
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 1,498
سليل الجد غير متصل  
وروى الشيخان وغيرهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم وميمونه كانا يغتسلان من إناء واحد. وأخرج الطحاوى، عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وعن أم سلمة: كنت إغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء. وعن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلى، وفى رواية: من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة. وعن عروة: أن عائشة والنبى صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله. وعن ابن عباس، عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم: اغتسلتُ من جنابة، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقالت له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء". وهناك أخبار وردت بالمنع عن الوضوء بفضل المرأة: ففى سنن أبى داود والنسائى، عن داود بن عبد الله قالت: لقيتُ رجلاً صحب النبى صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً. وفى سنن أبى داود، عن الحكم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة. ولابن ماجه، عن على: كان النبى صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. وله، عن عبد الله بن سَرْجِس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل (وفى الأصل: "الرجل"، والظاهر: "وضوء الرجل")، ولكن يشرعان جميعاً. ولاختلاف الأخبار اختلفت الآراء على خمسة أقوال: الأول: كراهة تطهُّر المرأة بفضل الرجل وبالعكس. والثانى: كراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس. والثالث: جواز التطهر إذا اغترفا جميعاً وإذا خلت المرأة فلا خير فى الوضوء بفضلها. والرابع: أنه لا بأس بتطهُّر كل منهما بفضل الآخر شَرَعا (فى الأصل: "شرعاً"، وهو خطأ، والصواب: "شَرَعا") جميعاً أو تقدّم أحدهما وعليه عامة الفقهاء. والخامس: جواز ذلك ما لم يكن الرجل جنباً والمرأة حائضاً. وقد رُوى عن ابن عباس وزيد وجمهور الصحابة والتابعين جواز الوضوء بفضل المرأة إلاَّ ابن عمر، فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض، كذا فى "الاستذكار". والجواب للجمهور عن أحاديث ?النهى بوجوه: أحدها: أنها ضعيفة بالنسبة إلى أحاديث الإباحة، والثانى: أن المراد النهى عن فضل أعضائها، أى: المتساقط منها. والثالث: أن النهى للاستحباب والأفضل، كذا قال النووى فى شرح صحيح مسلم . (10) بأن يأخذا الماء منه لا أنهما يتوضأان فيه. (11) قوله: من إناء واحد، نقل الطحاوى ثم القرطبى والنووى الاتفاق على جواز اغتسال المرأة والرجل من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر، عن أبى هريرة أنه كان ينهى عنه، ونقل النووى أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضاً، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى، وثبت عن ابن عمر والشعبى والأوزاعى المنع، لكن مقيَّداً بما إذا كان جنباً، وأما عكسه فصحَّ عن عبد الله بن سرجس رضى الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهم منعوا عن التطهير بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيَّده بما إذا خَلَتْ به، كذا فى "الفتح". (12) أى: سواء كانت بداية المرأة قبل الرجل أو بالعكس. (13) وأبى يوسف، ذكره الطحاوى.
__________________