جاء في صحيح البخاري
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض
أى أن الزوج له أن يقبل زوجته أو يلمسها أو يلاعبها وهى حائض والممنوع هو الجماع فقط
يعني يستمتع كل شيء إلا الأيلاج فقط و غيرة جائز كالمفاخدة