منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - ما حكم لبس الشعر المستعار (الباروكة)؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2005, 03:21 PM
  #1
الوليد
المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 10,815
الوليد غير متصل  
ما حكم لبس الشعر المستعار (الباروكة)؟

س/هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجهاللتزين له؟

ج/الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يظهر جواز لبس هذاالشعر المستعار (الباروكة)، على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛ لعموم الأحاديثفي النهي عن وصل الشعر، ومنها ما جاء في البخاري (5941)، ومسلم (2122)، عن أسماءرضي الله عنها-قالت: (سألت امرأة النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللهإن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرّق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: "لعن اللهالواصلة والموصولة". والله أعلم.



فتوى للشيخ/ د.عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي.
رد مع اقتباس