منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم زواج المسيار
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2003, 09:54 PM
  #1
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  
icon52 حكم زواج المسيار

أكثر من مليون مرة ورد هذا السؤال :

************ ما حكم زواج المسيار *************

والكل يطلب فتوى صحيحة ..................... مو هوى الأزواج والشباب

واليوم كنت أقراء في احد المجلدات ووجدت هذه الفتوى

بس احزروااااااااااااااااااا لمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
7
7
7
7
7
7
7
7
7


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

السؤال : قرأت في إحدى الجرائد تحقيقاً عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان

ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في

بيتهما فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما .

فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا مأجورين ؟


الجواب : لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً وهي وجود الولي ، ورضا الزوجين ،

وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه

وسلم ( إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون

على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا

ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة ، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ، والله ولي التوفيق .


* المصادر *

*** الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ***

*** جريدة الجزيرة العدد 8768 ، الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ . الشيخ ابن باز ***
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب