سئل سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز بسؤال هذا نصه:
الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟
الجواب :
هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولاتقتل بالنار ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة ، والكلب العقور ، والعقرب) وفي لفظ آخر : والحية ( سادسة) هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق ، وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال ( يقتلن في الحل والحرم ) ، وهكذا إذا وجد الأذى من غيرها كالنمل والصراصير أو الخنافس أو غيرها مما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار . والله ولي التوفيق .
أما الحديث الذي أوردته أخي الكريم فهو عام مقيد بغيره
كما أن كلاً من مذهب مالك والشافعي يرى سنية قتل كل مؤذ في الحرم غير آدمي
وكذا روي عن الإمام أبو حنيفة : العقور وغير العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء ..... آذى بالفعل أو لا .
وكذلك الإمام أحمد يرى جواز قتل كل مؤذ في الحرم
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وللمحرم وغيره أن يقتل مايؤذي بعادته الناس . وقال أيضاً : إن لم يندفع ضرر نمل جاز قتله.
فأقوال هؤلاء العلماء بما فيهم الفقهاء الأربعة لا شك أنه حجة قوية .
كما أن الحديث الذي ذكر ليس هو محل السؤال بل هذا عام وسؤال أخي في قتل النمل في بيته بالمدينة فالأحكام تختلف ، أما قتل الحشرات في حرم المدينة فهو محرم جميعه عدى المؤذي فالحديث المذكور ليس محلاً للنقاش