
					ما حكم المطلقة قبل الدخول بها ؟ وكم عدتها ؟
				
 
				
				
				عدة المطلقة قبل الدخول
 
المفارقة في حال الحياة:
* فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا  عدة له عليها ؛ لقوله تعالى: 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 
 الأحزاب: 49 . 
--------------------------------------------------------------------------------
قوله: (وأما المفارقة في حال الحياة): 
أما المفارقة في الحياة: فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفسخ، وتارة تفارق بالخلع. 
* فإذا فارقها بالخلع، بأن اشترت نفسها ودفعت لزوجها عوضا فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها، هذا هو الصحيح؛ لأنه لا رجعة له عليها. 
* أما إذا فارقها بالفسخ، بأن فسخ الحاكم النكاح، إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقًا، وليس لها  عدة ، إلا أنها تستبرئ بحيضة . 
* أما إذا كانت الفرقة بالطلاق: فالطلاق ربما يحدث قبل الدخول بالزوجة وربما يحدث بعد الدخول بها، ولكل حالة حكمها وسيأتي تفصيل ذلك. 
قوله: (فماذا طلقها قبل أن يدخل بها... إلخ): 
أي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا  عدة عليها؛ قال تعالى: 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
الأحزاب: 49 . 
فلو عقد عليها وبعد يوم قال: هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل له: ليس لها  عدة ، ولا تملك رجعتها، وبانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد فلا  عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم؛ لأنها لا  عدة عليها.
[line]
 سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين