أختي العزيزة..كما وعدت لقد عدت ولكن لقد إتضحت نقطة جديدة وهي أن الخطبة بدون عقد شرعي يجب أن تكون
المحادثات فيها في حدود ضيقة لذا ماتفعلينه عزيزتي مخالف للشريعة الإسلامية وإليك هذه الفتاوى..
عنوان الفتوى: قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي
نص السؤال:
نود أن نعرف حدود العلاقة بين المخطوبين في فترة الخطبة، وهل يباح أن يقول أحدهما للآخر ( يا حبيبي).؟
اسم المفتي: مجموعة من الباحثين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ففترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره .
فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ .
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .
والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا) فليس هو حديث الحبيبين، أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.
فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود، وقد يحسب كثير من الناس أن الخطبة متنفس للشباب والفتيات تسمح لهم بإخراج ما تفيض به المشاعر، وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي عليه الضلوع، بل يحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة المكبوتة ... فتحملق العيون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد يقف البعض بالخطبة عند هذه المحطة.
وقد يستمر آخرون فيستحلون كل حرام باسم الخطبة، ويحصلون على كل ما يريدون باسم الحب .
والحق أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، فالخطبة للتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والمكاشفة حتى يمضي هذا العقد الغليظ ، أو يرى صاحباه أنهما أخطآ الطريق فيفترقا.
أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من العيون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا يكون إلا بعد الزواج.
بل إن على المخطوبين إذا أحسا بأن حواسهما تنازعهما نحو الحرام، وأن الوئام أصبح حبا لا يقاوم ، وأن هذه العاطفة القلبية أصبحت تتمشى في جوانب النفس، وتترسم على الجوارح....... عليهما حينئذ أن يعجلا بالعقد.... أو يكفا عن هذه الجلسة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى .
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة .
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم .
والله أعلم .
المصدر: إسلام أون لاين
وأيضا هذه الفتوى
العلاقة العاطفية بين الخاطبين
عنوان الفتوى: العلاقة العاطفية بين الخاطبين
نص السؤال:
ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وإذا كان ما يدور بينهما هو حديث عن مشاعرهما بدون كلام فاحش وبعدم الخلوة ولا اللمس هل هذا مشروع؟
اسم المفتي: مجموعة من المفتين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم بخلاف العقد الشرعي، ولا يجوز للخاطب مع المرأة إلا ما يجوز لغيره لأنه أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه لا يجوز لهما أن يظهرا عواطفهما في فترة الخطوبة، فإن اشتد الشوق بهما فعليهما بعقد النكاح.
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
الخطبة هي مجرد الوعد بإنشاء العقد، وليست عقدًا، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، ويظل كلٌّ منهما أجنبيا عن الآخر، لا يجوز بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة، ولا اللمس بشهوة، وغير ذلك، وإنما الحكمة منها أن يتعرف كل منهما على الآخر في وجود الأهل والأسرة حتى إذا قام الزواج؛ كان هناك انسجام بينهما، كما أنه لا يجوز التحدث بين الخطيبين عن طريق الهاتف بما فيه إخلال للحياء، لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام من قول أو فعل فهو حرام. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره؛ فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين
وأيضا هذه الفتوى
عنوان الفتوى: العلاقة بين المخطوبين
نص السؤال:
ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟
اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
يقول الدكتور القرضاوي:-
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما "وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
المصدر: إسلام أون لاين
الله يهديك توقفي عن الحديث معه إلا للضرورة حتى تعقدوا(تملكو)..الله يسعدك
أختك
حائزة الأمل