اخي الكريم اعانك الله على القراءه
-أحكام الابتعاث الخارجي
تضمنت لائحة ابتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ
1. الغرض من ابتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل .
2. يتم ابتعاث الموظفين لما يلي :
(أ) للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا .
(ب) للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .
(ج) للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط.
- تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الابتعاث على النحو التالي:ـ
* وزير التعليم العالي رئيساً
* وكيل وزارة المعارف عضواً
* وكيل جامعة الملك سعود عضواً
* مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
* نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً
* مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
4 - تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ
( أ ) رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية
( ب) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث
( ج ) تحديد مدة إبتعاث الموظفين .
5 _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس .
__________________
سبحانك لا آله الا انت استغفرك واتوب اليك