قال بعض أهل العلم أنها تعتد كالمطلقة ثلاثة قروء ( حيضات )
والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .
وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة .
وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .
يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
نقلت ذلك وعدلت فيه
أما القول بأنها لا عدة عليها فباطل غير صحيح
التعديل الأخير تم بواسطة عاشق العيناء ; 10-05-2006 الساعة 12:16 AM