السؤال:
امرأة نوت الحج هذا العام ولكن لا يوجد لديها أي محرم يسافر معها إلا رفقة مأمونة من الجيران هل يجوز ويكتب لها الحج؟ أم يسقط عليها الفرض؟ وهي شابة في حدود 30 سنة .
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ذهب الحنابلة والحنفية إلى اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة إذا أرادت الحج، وكان بينها وبين مكة مسافة القصر وهو قول إبراهيم النخعي ، وطاووس ، والحسن البصري، والشعبي وغيرهم.
واحتجوا بالأحاديث الواردة في الباب ، وقد سقتها في غير هذا الموضع ، وهي في الصحيحين وغيرهما، وتغني شهرتها عن إعادتها.
وتوسع الشافعية والمالكية ، فأجازوا لها الخروج للحج مع النسوة الثقات ، أو الرفقة المأمونة، محتجين بالآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وبأن الفتنة تندفع بجماعة النساء، وبوجود الرفقة المأمونة.
وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه آخر.
وهذا التوسع هو مذهب عائشة حيث قالت وقد سئلت عن المحرم: ليس كل النساء تجد محرماً (المحلى 5/20).
ونقله نافع من فعل ابن عمر، ونسبه ابن حزم لابن سيرين، وعطاء، والزهري، وقتادة والحكم بن عتيبة، والأوزاعي وداود وغيرهم، وكأن ابن حزم استعان بمرجح من خارج النصين، وهو حديث ابن عمر المتفق عليه: (إذا استأذن نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن ) والمسجد الحرام من أجلّ المساجد، بل هو أجلّها قدراً.
وفيه نظر؛ إذ يمكن حمل المقصود على المساجد التي لا تحتاج إلى سفر.
والظاهر أن المرأة إن وجدت محرماً تعيّن عليها وعليه الحج، وإن لم تجد وكانت هي مأمونة ، والطريق سالكة، والرفقة مأمونة فلا حرج عليهم في الحج إن شاء الله تعالى. ( سلمان بن فهد العودة )