منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - خاص للمتزوجين فقط... واصحاب الخبرة في هذا الموضوع
عرض مشاركة واحدة
قديم 26-01-2004, 10:00 AM
  #8
Game Over
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية Game Over
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 2,796
Game Over غير متصل  
icon47

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....

اشكرك مشرفنا الغالي و العزيز < المــســــافر > على طرح هذا الموضوع .... الهام و الجاد ...

أولاً ... عزيزي .. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( ليس الشديد بالصرعة و إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )) صدق رسول الله الكريم

فالذالك اخي ... الضرب هو اخر الاحتمالات في التصرف مع الزوجة ... و سأثبت ذلك بدليل :-

إذا كانت الزوجة ناشزاً , بغير حق , فللزوج أن < يعظها > , فإن أطاعت و إلا < هجرها في الفراش >, فإن أطاعت و إلا < ضربها ضرباً غير مبرح >...
لقوله تعالى [[( و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغلوا عليهن سبيلاً ]])
صدق الله العظيم ....
وهذا من النشوز المباح ... إذا كانت الزوجة ناشزة

و طبعاً ... المراد بالنشوز:- هو كره أحد الزوجين صاحبه , و سوء عشرته , مأخوذ من النشز: وهوما ارتفع من الأرض , فكان الناشز

قد ارتفع و تعالى على صاحبه فهو ضد العشرة ...

حكمه:-
لا يجوز النشوز من أحد حكمين

1:- نشوز مباح ...فهو الذي يحصل بسبب شرعي
2:- نشوز محرم ...

النشوز المباح إذا كان الزوج ناشز .....

فإن كان الزوج ظالماً أو مقصراً في النفقة , أو في دينه أو خلقه سوء , أو خافت المرأة إثماً بترك حقه , جاز لها أن تتظلم عند

القاضي .... و تطلب المخالعة ....

لقوله تعالى [[( و لا يحل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )ٍٍٍٍ]] صدق الله العظيم ..







أما النشوز المحرم :- فهو سوء العشرة دون سبب شرعي . سواء من الزوج أو الزوجة .فالزوجان لا يجوز أن يتعالى أحدهما على

الآخر .... بلا سبب ... ولو قدر ...حصول ...شئ من ذلك ...فالمشروع ...حينئذ أن يكلف القاضي اثنين للإصلاح بينهما , أحدهما من

أقارب الرجل , و الآخر ... من أقارب المراة ..لقوله تعالى [[( و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلهآ إن يريدآ إصلاحاً يوفق الله بينهمآ )]] صدق الله العظيم ......


و لو رأت المراة من زوجها إعراضاً .... و عدم رغبة , فلا مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقها ....للبقاء معه ...

كما قال سبحانه [[( و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير )]] صدق الله العظيم ... أي: الفراق


هذه الاحكام و الأدلة مستمدة من احدى المراجع الفقيه بأدلتها .... و الله اعلم ...

وشكراً ....

Game Over