منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - بعض أحكام وفتاوى من مات عنها زوجها < الأرمله > مفيد جداً...
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-2005, 01:49 AM
  #3
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  


رقم الفتوى : 8209
عنوان الفتوى : الكلام مع المعتدة..ضوابطه...حكمه
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1422

السؤال


هل يجوز الاتصال تلفونيا بالمرأة خلال شهور الحبس بعد وفاة زوجها خصوصا أنه ليس هنالك أمرهام للاتصال فقط للسلام عليها؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فللمعتدة من الوفاة أحكام بيناها في فتوانا برقم 5554
وليس منها تحريم محادثتها، سواء ‏كان حديثاً مباشراً أم عن طريق الهاتف، وعليه فلا نرى مانعاً من محادثتها سواء كان ‏الكلام هاماً، أم لمجرد السلام فقط. وإذا كان من يكلمها أجنبياً (غير محرم) فإن عليه أن ‏يقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة، وعليها أن لا تلين له القول، شأنها في هذا ‏شأن غير المعتدة.‏
والله أعلم.


*******
رقم الفتوى : 6977
عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة للحاجة
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1421


السؤال

امرأة توفي عنها زوجها بعد مرض عضال أقعده الفراش وأفقده الوعي لمدة عام كامل لا يعرف فيها أحدا وهي الآن تتعالج من شدة المرض عند أحد أبنائها في أمريكا والسؤال هو هل يجوز لها الذهاب للمستشفى وكشف وجهها أثناء التنقل من وإلى المستشفى علماً بأن خروجها للعلاج فقط؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فالراجح من أقوال العلماء أن وجه المرأة عورة ، يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب إلا ‏لحاجة،
وخروجها للمستشفى للعلاج ليس بحاجةٍ تبيح كشف الوجه، إذ يمكنها الخروج وهي ‏مغطية وجهها، فالمعتدة من وفاة زوجها، يجوز لها الخروج للعلاج حاجة تبيح لها الخروج، لكن وما ‏في معناه مما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، حيث كان مما لا تمكن النيابة فيه، وتعذر وجود ‏من ينوب عنها فيه.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت ‏خالتي فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال :"بلى، فجّدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفاً" والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المتعدة من طلاق.
والله أعلم.‏


*******


رقم الفتوى : 9037
عنوان الفتوى : ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422

السؤال

أنا زوجة مات زوجي عني ولم أكمل من العدة إلا أياماً فهل يجوز لي الخروج لزواج ابنتي ولو وقتاً قليلاً بدون زينة؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في خروج المرأة الحادّة لقضاء حوائجها ومصالحها ما لم تخرج إلى معصية، وحضور زواج البنت من المصالح.
وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للحادة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، لكن لابد أن تلتزم اجتناب الزينة، وغيرها مما تمنع منه الحادة، ودليل جواز خروج الحادة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا".
والله تعالى أعلم.


*******


رقم الفتوى : 10548
عنوان الفتوى : حكم إقامة وليمة وتزين المرأة بعد انتهاء عدة الوفاة
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1422

السؤال
ماحكم عمل وليمة بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها ودعوة الأهل والاصدقاء وتزين المرأة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقامة وليمة بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها، ودعوة الأهل والأصدقاء، وتزين المرأة عند النساء ومحارمها من الرجال، الأصل فيه الإباحة ما لم يصاحبه اعتقاد باطل، أو حدوث أمور لا تجوز، فيحرم عندئذٍ، لأن الأصل في الأشياء الجواز حتى يرد الدليل الشرعي بالمنع.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 10653
عنوان الفتوى : حكم أداء المعتدة للعمرة
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1422

السؤال
امراة توفي زوجها :
هل يجوز لها أن تذهب للعمرة خلال العدة .
هل يجوز لها أن تذهب لزيارة قبر زوجها خلال العدة .
وإذا خرجت لأحد السببين هل يطولها إثم؟
وجزاكم الله خيرا.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الواجب عليها هو أن لا تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها ‏حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها يجب عليها أن تمكث ‏في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه حتى تنتهي العدة.‏
وزيارة النساء للقبور مطلقاً محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن تيمية: ( وأما المسألة ‏المتنازع فيها فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهي في حقهن، أم لم يأذن ‏فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال ‏معروفة…) ثم قال: (فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن ‏كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم:" فزورها فإنها تذكركم الآخرة) ‏خطاب عام للرجال والنساء، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور ‏لعدة أوجه…إلى آخر كلامه) في الفتاوى الكبرى كتاب الجنائز، زيارة القبور للنساء.
‏ومثله في شرح النووي لصحيح مسلم عند حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها…"الحديث.
قال النووي: (وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي ‏الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف ‏لأصحابنا، وقدمنا أن من منعهن قال لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند ‏الأصوليين).
قال ابن حجر: ( واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول ‏الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب) ثم قال ابن حجر أيضاً: ( ‏وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي ‏مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها) وقد تقدم في الموضوع جواب ‏محرر خلاصته جواز زيارة المرأة للقبور إن أمنت الفتنة وخرجت مع محرم، وهو تحت ‏الرقم: 3592 فليراجع، ويؤيده ما نقله ابن حجر في الفتح عن القرطبي قال: ( ولعل ‏السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ‏ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه ‏الرجال والنساء).‏
والله أعلم.‏



*******

رقم الفتوى : 10962
عنوان الفتوى : عدة الوفاة لا تحتاج للنية
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1422

السؤال
امرأة توفي زوجها في حادث سير وهي بالمستشفى على وشك أن تضع مولودها الجديد فوضعت في اليوم الثاني بعد وفاة زوجها مباشرة فهل تلزمها عدة الوفاة علما أنها لم تنو العدة قبل الوضع؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدة حق لله تعالى، تجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق أو وفاة، وتترتب أحكامها على المعتدة بمجرد حصول ما يوجبها من غير افتقار إلى نية لها، لا في الابتداء ولا في الانتهاء، ولبيان انتهاء عدة الحامل بمجرد وضع حملها يراجع الجواب رقم: 5267.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 11084
عنوان الفتوى : المعتدة من وفاة تمنع من الطيب
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1422


السؤال
هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز ؟ مع العلم أنها معطرة .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطراً ‏أو بخوراً أو دهناً، وسواء كان مستقلاً أم كان مخلوطاً بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا ‏طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد امرأة على ‏ميت فوق ثلاث…الحديث وفيه… ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو ‏أظفار" رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها. وقال في الإشراف ( أجمع كل ‏من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذاً داخلة في ‏هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 22-08-2005 الساعة 01:55 AM