سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟
الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
منقول للافادة ان شاء الرحمن
__________________
عجبنا لمن ابتلى ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد قال الله بعدها
" فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء " |