منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - (( أحكام وفتاوي ))الطلاق..والخلع.. والنفقة..والأبناء ..والحضانة < ملف شامل >
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-04-2005, 01:19 AM
  #5
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
رقم الفتوى : 54273
عنوان الفتوى : المطلقة قبل الدخول لا سلطان لزوجها عليها
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1425



السؤال


قام شاب بكتابة عقد قرانه على إحدي الفتيات و لكنه لم يدخل بها. ثم حدث خلاف وتشاجرا فغضب وقال لها أنت طالق. ثم ندم على ما فعل وأراد الرجوع إليها فقال لها إني رددتك دون أن يعقد عليها من جديد !!! وذلك بسبب جهله الشديد بأمور دينه. ثم بعد ذلك تشاجر مع حماته فأهانته فغضب فقال لابنتها مرة أخرى أنت طالق !!!! السؤال : هل وقع الطلاق الثاني علما بأنه لم يكتب عقد جديد وعاد لها دون عقد ومهر جديدين في الطلاق الأول ؟ وإذا كان هذا الطلاق الثاني قد وقع, فماذا يفعل لأنه يريد العودة إليها؟ هل يكتب عقد جديد ومهر جديد ؟ و كيف يتصرف بشأن الطلاق الأول الذي لم يكتب له عقد ومهر جديدان ؟ أرجو سرعة الرد
جزاكم الله خيرا.




الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فبداية ننصح هذا الشاب بترك الغضب، وأن يعود نفسه على الصبر وعدم الانفعال، ونذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويتأكد الحذر من الغضب في مثل الأمور المتعلقة بالأسرة لأن الشخص قد يصدر الطلاق في حال غضبه ثم يندم على تصرفه ذلك كما هو الحال هنا. ومن هنا نقول إذا كان القصد بعقد القران المذكور أن هذا الشاب عقد على هذه الفتاة عقدا صحيحا مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:1766. فإن الطلاق نافذ، وإن كان تم الطلاق قبل الوطء أو الخلوة الشرعية فليس فيه عدة، لقول الحق سبحانه:ِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا{الأحزاب: 49}. ثم إن المرأة تملك نصف الصداق إن كان مسمى وما دامت أنها لا عدة عليها فمعناه أنها خرجت من سلطان الزوج فلا يلحقه طلاقها، قال ابن العربي: هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة لهذه الآية. هـ. وبناء على هذا فإن كان هذا الشاب لم يحصل منه وطء أو خلوة شرعية مع هذه الفتاة فإن الطلاق الثاني لا يلزمه لأنه لم يصادف محلا. واتخاذها كزوجة بعد هذا الطلاق من دون استئناف عقد جديد حرام لأنها أجنبية لا فرق بينها وبين غيرها من الأجنبيات، أما إن كان قد حصل وطء أو خلوة شرعية فالطلاق الثاني لازم وتبقى له طلقة واحدة وله أن يرتجعها إذا لم تنته عدتها، وإذا انتهت فله أن يعود لها بعقد جديد ومهر وغير ذلك من لوازم النكاح.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 02-12-2006 الساعة 02:49 AM