منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2018, 11:43 AM
  #177
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: الفقه الميسر ثم فتاوى العث

فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟
الجواب: المعتكف كما أسلفنا، يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي ان يكون أكثر همة في اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.
فأما المشروع: فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه، ولذلك قيد بالمساجد.
وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر؛ أو يبيع، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.
وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف، ومنه: خروجه لما لابد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة.
وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج، ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
فضيلة الشيخ، هل يلتزم المعتكف مكاناً محدداً في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟
الجواب: يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة لعموم قوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة: 187) و ((في) للظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظرف.
زكاة الفطر
فضيلة الشيخ، ما المقصود بزكاة الفطر، وهل لها سبب؟
الجواب: المقصود بزكاة الفطر: صاع من طعام، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي، أما سببها الوضعي، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته، وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب، ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم؛ لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا: بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة، فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الفطر؟
الجواب: زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير)) (البخاري ومسلم) ، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟
الجواب: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب.
فضيلة الشيخ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها؟
الجواب: منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. . .)) ، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
فضيلة الشيخ، ما هي مصارف زكاة الفطر؟
الجواب: ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين (صححه الألباني) .
فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاؤها للعمال من غير المسلمين؟
الجواب: لا، لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
فضيلة الشيخ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها؟
الجواب: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء، فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره، ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟
الجواب: إذا وضعها عند جاره، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير فإذا وصلت إلي يد جاره فقد وصلت إلي الفقير، وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به.
فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله أو يلزمه إخراجها؟
الجواب: لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفطر الثاني.
فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رأي هلال شوال قبل صلاة العيد؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد، لقول الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة: 185) .
فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير والتهليل أثابكم الله؟
الجواب: أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس