منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2017, 08:30 AM
  #100
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه:
1 - شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي:
1 - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.
2 - رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) (البخاري ومسلم).
3 - الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي) (صححه الشيخ الألباني)، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.
4 - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل) (رواه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم في المحلى). قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.
5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج، أو عمرة.
2 - أركان النكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي:
1 - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، والآتي ذكرها في بحث المحرمات.
2 - الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه (وكيلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج.
3 - القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا الزواج.
ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول.

المسألة السابعة: المحرمات في النكاح:
المحرمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.
القسم الأول: المحرمات تأبيداً:
يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبداً، مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع.
أولاً: المحرمات بالقرابة:
1 - الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
2 - البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
3 - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
4 - بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.
5 - بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
6 - العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.
7 - الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.
فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال. لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء: 23].
ثانياً: المحرمات بالمصاهرة:
ويحرم بها الآتي:
1 - زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم. ويعبر عنهن بزوجات الأصول. لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) [النساء: 22].
2 - زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضاً، وهكذا زوجات الفروع.
لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) [النساء: 23].
3 - أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: 23]. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بالسبب المُحَرِّم أو لم يدخل.
4 - بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) [النساء: 23]. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربَّتْ في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها.
لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء: 23].
5 - يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.
ثالثاً: المحرمات بالرضاع:
يحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، وألحقت السنة بهن خمساً.
أ) المحرمات بالقرآن الكريم:
1 - الأم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها.
2 - الأخت بالرضاع. وهي التي رضعتْ من أمك أو رَضَعْتَ من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: 23].
ب) المحرمات بالسنة المطهرة:
1 - بنت الأخ من الرضاع.
2 - بنت الأخت من الرضاع.
3 - العمة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أبيك.
4 - الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أمك.
5 - البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أباً لها من الرضاع.
ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) (البخاري ومسلم). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة رضي الله عنهما: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم) (البخاري ومسلم).
وللحديث بقية مع المحرمات تأقيتا
__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس