يا أخيتي إذا طلقت المرأة بينونة صغرى أي مرة أو اثنين يمكن أن ترجع لزوجها إذا قضت عدتها ولكن بعقد جديد وعدة المطلقة 3 شهور
أما إذا طلقها زوجها بينونة كبرى أي 3 طلقات لا تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل غيرة ولا تتزوجه ليطلقها فترجع للأول هذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبه بالتيس المستعار فإذا طلقها الثاني لعدم الإتفاق أو غيره يجوز لها أن ترجع للزوج الأول بعقد جديد
أرجو من القضاة أن يتقوا الله في أنفسهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم
(القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، و قاضي في الجنة ، قاضي قضى بالهوى فهو في النار ، و قاضي قضى بغير علم فهو في النار ، و قاضي قضى بالحق فهو في الجنة )
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4447
خلاصة الدرجة: صحيح
من راي أذهبي إلى شيخ أخر ولكن استخيري جيدا