منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز حرمان الزوجه من الانجاب بدون اسباب
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2005, 10:39 PM
  #3
وحدة ونص
عضو مميز ومثالي
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 646
وحدة ونص غير متصل  
إجابتي تتضمن فتوى شرعية من عالم موثوق

أختي العزيزة
لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة الا بإذنها لأن لها في ذلك حقان
حق الاستمتاع وحق الانجاب

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله :
متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ، ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟
وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟
فأجاب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم" ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك:{ وجعلناكم أكثر نفيرا} (الإسراء 6) وقال شعيب لقومه: {واذكروا غذ كنتم قليلا فكثركم } (الاعراف86) ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره اصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } (هود6) فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءا على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :
الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أ، تحمل كل سنة
ألشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذا ه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس بضار فغذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما لأن في ذلك قطعا للنسل .
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل ، ثم إن الانسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له .. والتحديد أمرغير وارد بالنسبة للشريعة الغسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الاولى
وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر رضي الله عنه :"كنا نعزل والقرآن ينزل" يعني في عهد النبي ..
ولو كان هذا الفعل حراما لنهى عنه الله ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بغذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها لأن لها حقا في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم إستئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها .


هذه الفتوى كتبتها من كتاب فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء:
محمد بن ابراهيم الشيخ
عبد الرحمن السعدي
عبد الله بن حميد
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
ابن فوزان

ويتضح لك منها يا أختي حكم العزل وقد ظللته باللون الأحمر حتى يكون الجواب واضحا
ولا بد لصديقتك من إخبار زوجها أنها لا تستمتع عند عزله وأن ذلك يؤذيها (طالما أن له خبرة سابقة فمن المفترض أن يتفهم وضعها وحاجتها)
كما أنها ترغب في الذرية وهذا حق مشروع لها وليس له أن يمنع عنها هذا الحق لأن له أولاد من زوجة سابقة!!!
أرجو أن أكون قد أفدتك ولا تنسيني من دعاء بالذرية الصالحة