منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - بحث عن حقوق الأسره والطفل والزوجين .........!!!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2008, 10:57 AM
  #1
غارق في الاحلام
عضو مميز
 الصورة الرمزية غارق في الاحلام
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 488
غارق في الاحلام غير متصل  
بحث عن حقوق الأسره والطفل والزوجين .........!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكتب لكم هذااا الموضوع من طلب طلبته الاختsaapna81 وانا ما قدر اردهااا وهي التكلم عن تخصصي

الي اموت فيه واحب فلسفته الدراسي لكي نفيد ونستفيد ويكون اول شي عن حقوق الاسره وتفرعاتهاا

الي راح نجيهااااا

وانااا سأبدا في التكلم عن التخصص اول شي نضرية القانون تعريفهاا:هي الوحده التي يتشكل منها البناء

القانوني

بأكمله وتتضمن خطاباً موجه للأفراد بتباع سلوك معين او النهي عنه ,

وأصل كلمت قانون يوناني ويسمى كانون والقانون معناها عند اليونانين العصى المستقيمه

والقانون موجود بوجود المجتمعات لينضم علاقتهم مع بعضهم البعض والحديث عن القانون سيطول

ولكن المهم الأن الحديث عن الاسره لأن القانون متداخل سأختصر قليلأ القانون بشكل عام ينقسم الى

قسمين:

نضرية القانون او(الانضمه),,, النضريه الثانيه نضرية الحق

نضرية الانضمه سأختصرها لكم هي التي تتعلق في مسألة الزواج النكاح والطلاق وغيرها

والأنضمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه كتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو الذي يحدد الأنضمه المتبعه في مسألة تكوين الاسره ولأنضمه التي تعين الأب لقيام اسره متكامله

هذا المختصر وما استطعت ان احلله لكم

من نضرية الأنضمه المتعلق با لأسره ولكن النضريه الثانيه هي الاشمل والأوسع عن الأسره

وهي نضرية الحق:هي مجموعة الروابط التي تربط بين الافراد صلة قرابه نسب وبحقوق

الاسره هوووناك واجبات وهناك التزامات بوجوب النفقه والتعليم للأبناء

وسنبدأ بحقوق الابناء في المملكه العربيه السعوديه قانونين:

التربيه تكون على عاتق الاسره من توفير المأكل المشرب تربيته على الأخلاق الحميده وحتى داخل الأسره

يوجد قانون وانضمه مثل المنع من فعل اشياء او السماح له وغيره والطفل يكون له الحق في الصرف عليه

وتوفير احتيجاته


من جهة الاسره تعليم: توفير التعليم لهم المناسب وتطوير قدراتهم وهذه الخطط والانضمه المتبعه

في المملكه في وزارة التربيه والتعليم

الصحيه: تقوم المملكه بأصدار انضمه في حفض الطفل وذالك بأعطائه القاحات الحاميه له

والتي تنتشر في المدارس وتضهر في الجريده الرسميه جريدة ام القرء للمحافضه على صحتهم

وهوناك اشياء لطفل متبعه في الحضانه في حال انفصال الزوجين

اما من جانب الأنضمه ومسمى الطفل وشخصيته تتكون من ثلاث حالت في المسيره العمريه

الطفل اذا ولد يكون معدوم الاهليه 1-10 أي لا يقدر ان يتصرف بما يريد او فعل مايريد

ويكون عليه رقابه واما في ابرام العقود لا يصح ابرامه لهاااااا

اما اذاا كان ناقص الاهليه 10-18 أي اشياء مسموحه له واشياء غير مسموحه مثل حقه في الميراث

مسوح له

حقه في الذاهب لأي مكان داخل المدينه بعد اضهار البطاقه الشخصيه ولكن هناك اشياء من الممكن

الطعن بها مثل تصرفه القانوني بيع ارض شراء سياره تطبق عليه ناقص الاهليه

حتى قضايا القتل وتطبيقه لا يطبقونها عليه فورياً لأنه ناقص الاهليه

اما المرحله الثالثه هي كامل الاهليه 18-الى ان يموت وهي التصرف الكامل بجميع اموره

وتحميله المسؤاليه في جميع تصرفاته

حقوق الزوجين اولاً حقوق الزوج على الزوجه:



1 _ الطـاعة : يجب على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها ، وتنفذ كل ما يأمر به ـ إلا أن يكون معصية لله ـ وأن

تتجنب كل ما ينهى عنه وما لا يرضاه

2 _ الأمـانة: على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وعلى الزوجة أن تحسن تربية أولادها

وِفق الدين والفضيلة ، وأن تصون نفسها عما يدنس شرفها وشرف زوجها ، وأن تحافظ على ماله.

3 _ حسن العِشرة : يجب على الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف من كفِّ الأذى وغيره ، فلا تؤذيه ، ولا

تشق عليه ، كما عليه معاشرتها بالمعروف أيضاً ، قال صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة ماتت وزوجها

راضٍ عنها دخلت الجنة ".

4 _ حق التأديب : للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصيانها أمره بالمعروف لا في المعصية ،

قال تعالى _ ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)

فالزوج يملك حق تأديبها ، وذلك بالطرق المشروعة ، وهي على الترتيب ، الوعظ والإرشاد ، فإذا أصرت لجأ

إلى الهجر في المضجع والإعراض ، فإن لم تفلح لجأ إلى الضرب والمراد بالضرب في الآية الضرب غير المبرح ،

وغير الشائن.

5 _ الحداد على الزوج: إذا مات الزوج اقتضى الوفاء له أن تظهر الزوجة الحزن والأسى على فراقه أربعة

أشهر وعشراً، اعترافاً بالفضل والجميل، وذلك بتجنب الطيب والزينة، وأن تلزم بيت الزوجية فلا تبارحه إلا

للضرورة، وتمتنع خطبتها صراحة في هذه المدة قال تعالى _ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )




ثانياً حقوق الزوجه على زجهااا:

1 ـ حسن المعاشرة : إذا كانت الزوجة مطالبة بأن تحسن عشرة زوجها، فالزوج بالمثل مطالب بذات

المعاملة ، قال تعالى _ ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

2 _ العـدل : ويكون العدل من المتزوج بواحدة أن يعاملها بما يحب أن تعامله به أما إذا كان متزوجاً أكثر من

واحدة ؛ فالعدل تتشعب نواحيه ، فيصبح عليه المساواة في المعاملة الظاهرة بينهن ، في المطعم والملبس

والمسكن ، والمعاملة بالقول أو الفعل ، وكذلك المبيت بأن يبيت عند كل واحدة بقدر ما يبيت عند الأخرى ،

فقد قال تعالى _ ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )

3 _ المهـر : وهو حق واجب للزوجة على زوجها ، فيجب أن يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر ، ولا يحق لأحد

أن يستولي على شيء من المهر إلا برضاها التام، الخالي من الإكراه والمجاملة ، قال تعالى _ ( وآتوا

النساء صَدُقاتهنَّ نِحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)

4 _ النفقـة : وهي حق للزوجة على زوجها ، قال تعالى _ ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنى اللائقة بها

، ويكون الطعام والكسوة على حسب قدرة الزوج من يسار وإعسار قال تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )

ثالثاً الحقوق المشتركه:

1 _ إباحة المعاشرة الزوجية : قرر الإسلام أن المعاشرة الزوجية حق لكلٍ من الزوجين ، فيحل استمتاع كلٌ

منهما بالآخر على النحو المقرر شرعاً

2 _ حرمة المصاهرة: بمجرد عقد الزواج تحرم على الزوج أصول الزوجة، كما تحرم فروعها بالدخول، وكذلك

يحرم عليها أصول وفروع الزوج.

3 _ حق التوارث: الزواج الصحيح يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، فأيهما مات قبل الآخر والعقد قائم

ثبت للموجود في الإرث من تركة الآخر نصيباً مفروضاً.

4 _ انتساب الأولاد إليهما وحقهما في رعايتهم : التناسل من أغراض الزواج الرئيسة ، حفظاً للبقاء ،

واستمراراً للنوع ، وثبوت النسب حق لكلٍ من الزوجين ، كما أنه حق للأولاد ، وقد حرم الإسلام على

الزوجين أن ينكر أحدهما النسب ، أو يبدل فيه.

اخواني اسف على الاطاله بس هذااا طلب اختي

وسامحوني على الاختصار لأني مجرد طالب علم ولم اصل

لمبتغاي

أي استفسار انا جاهززز