منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - مجاملة أم صراحة أم وقاحة أم جمانة
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2008, 10:14 AM
  #9
omnof1
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 90
omnof1 غير متصل  
هلا بأم جمانة ..

ماشاء الله مواضيعك دائما مميزة . .

أنا راح أقول لك طبعي . واللي أنا دائما أسويه ..

أنا بصراحة مجاملة .في الأوقات اللي تحتاج المجاملة . يعني طالما الرأي في

هذا الوقت ما راح يقدم ولا أخر فعلا ليش أكسر بخاطرها

لو سألتني قبل راح أقول لها لأ .. اختاري هذا أحلى عليكي ..

لكن بعد ما أشترتو ..خلاص إيش الفائدة من الرأي ..؟

المجاملة هذه أسميها يا أم جمانة أدب ولطافة .

يعني مثلا لو شفت واحد مريض .. وعرفت من الدكتور إنه ممكن مرضو يزيد . لدرجة

غير مرغوب فيها ويستفحل المرض ..

والمريض مسكين خايف ومنتظر كلام الدكتور

ورحت لدا المريض وسألني إيش قال لك الدكتور ؟؟

هل أرد وأقول له الحقيقة ؟؟ (طيب ممكن لو عرف الحقيقة حالته تتدهور . .ونفسيتو تتعب وبدل ماأكحلها

أعميها )

ولا أقول له تفائل .. والدكتور أعطاني احتمالات ..وما أعطاني اجابة مية في المية والعالم هو الله ..و هو

الشافي ..

وأنا راح أسأل لك مجموعة دكاترة وأشوف يجمعو على إييش وأخبرك ..


طبعا بعض الناس يسمو دي (هروب من الإجابة ) ( أو لف

ودوران
) أو (تحايل ) . أما أنا أسميها أدب وطيب في الكلام .

أسميها لباقة . وأسلوب .




أسمحيلي يا أم جمانة أختم كلامي بفتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عندما سئل عن هذاالموضوع ..

حكم المجاملة وعدم قول الحقيقة

في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة، فهل يعتبر هذا نوعاً من الكذب؟

هذا فيه تفصيل، إن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق, أو إثبات باطل لم تجز هذه المجاملة، أما إن كانت مجاملة لا يترتب عليها شيء, إنما هو كلام طيب فيه إجمال، ولا يتضمن شهادة في حق أحد، ولا إسقاط حق لأحد، وإنما هو مجاملة فلان طيب, أو فلان لا بأس به، أو فلان كذا، وهو لا يعلم منه خلاف ذلك، هذه المجاملة لا يترتب عليها شيء، أما إن كانت المجاملة معناها أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا مما يدعى عليه هذا لا يجوز، إلا إذا كان المقام مقام ما هو مقام خصومة, ولا مقام إثبات حق، وإنما قال هذا من باب الشهادة له بالخير، وإلا فلا يترتب عليه ظلم لأحد فإن عليه التوبة من ذلك، ويكون إثمه أقل مما لو كان فيه شهادة لأحد حتى يأخذ منه مالاً أو يسقط مالاً، فالحاصل أن هذه المجاملة فيها تفصيل، إن كان يترتب عليها إسقاط مال، أو إثبات مال، أو إثبات حق، هذا محرم ولا يجوز، أما إن كان لا يترتب عليها شيء، إلا أنه قال خلاف الحقيقة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويكفي.

المفتي الشيخ بن باز رحمه الله

تحياتي لكي يا أم جمانة وأشكرك مرة أخرى على الموضوع