منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الزواج بأخت الزوجة المطلقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 30-10-2019, 07:46 AM
  #1
أبو أسامة
رئيس الهيئة الشرعية
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 987
أبو أسامة غير متصل  
الزواج بأخت الزوجة المطلقة

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بن عبدالله بن باز رحمه الله عن حكم الزواج بأخت طليقته التي انتهت عدتها.


السؤال:
رجل تزوج من فتاة ثم طلقها، وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس: هذا حرام! فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟


الجواب:
إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع،


https://binbaz.org.sa/fatwas/9319/%D...84%D9%82%D8%A9




__________________
كثير من المشاكل الأسرية والمعقدة لا تنتهي تماما، وإنما تبقى لها بقايا.
أي أنها قد يبقى منها 20% مثلا


مشاكلنا الأسرية المعقدة كثير منها لا ينتهي بصورة نهائية وإنما تبقى لها بذور يمكن أن تنمو في يوم ما، ما لم نتعاهدها بالحصاد.

مشاكلنا المعقدة لا يمكن حلها بضغطة زر، وإنما تحتاج إلى ممارسة ومجاهدة وضغط نفسي ومدة أطول مما نتوقع ليأخذ الحل مجراه.
المهم الصبر، فقد يكون بينك وبين الحل غشاء رقيق، فلا تتوقف.
رد مع اقتباس