منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - (( أحكام وفتاوي ))الطلاق..والخلع.. والنفقة..والأبناء ..والحضانة < ملف شامل >
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-04-2005, 12:05 AM
  #1
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
(( أحكام وفتاوي ))الطلاق..والخلع.. والنفقة..والأبناء ..والحضانة < ملف شامل >

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوي وأحكام الطلاق والخلع والنفقة والابناء والحضانة

نقلتها لكم من موقع الشبكة الاسلامية

ادعوا العلي القدير ان تحصل الفائدة للجميع

والله من وراء القصد





رقم الفتوى : 20672
عنوان الفتوى : والد الرضيع ينفق عليه وجوبا بواسطة أمه المطلقة
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1423


السؤال
أنا مطلقه عندي بنت عمرها عشر شهور هل يجوز أن أمنعها من الرضاعة الطبيعية قبل السنتين؟ ووالدها لا يصرف عليها ؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه:وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
"ويرضعن أولادهن" خبر معناه الأمر، قيل: هو على الوجوب، وقيل: على الندب وهو الصحيح إذا لم يلحق الرضيع من ذلك ضرر، وإذا لحقه بذلك ضرر فلا تقطع عنه الرضاعة قبل الحولين، يدل عليه قوله تعالى:"لمن أراد أن يتم الرضاعة"
وعلى والد الرضيع الإنفاق عليه بواسطة أمه المطلقة التي ترضعه وتحضنه، قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
قال القرطبي : وعلى الأب وجوباً نفقة الولد وأجرة المرضع والحاضنة إن كان له مال، وهي أحق بالحضانة ما دامت لم تتزوج.
والحاصل: أن الأفضل والأكمل أن ترضع الأخت السائلة ابنتها مدة سنتين كاملتين إذا لم يشق عليها ذلك أو يضر بها، ويجوز لها أن تفطمها قبل ذلك إذا لم يلحق ذلك ضررا بالبنت، ولها الحق الكامل في المطالبة بالنفقة من أبي البنت، وإذا لم يستجب فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي لينصفها ويأخذ لها حقها.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


**********************************


رقم الفتوى : 22123
عنوان الفتوى : حقوق المطلقة على زوجها..من نقفة وسكنى وأثاث
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1423


السؤال
رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ترك لها كل أثاث البيت من غرفة نوم وجلوس ومكيفات وثلاجة وغسالة والعفش الذي كان قد اشتراه هو ، ماذا يلزمه من نفقة علما بأن راتبه 1500 ريال سعودي ، وهو يعمل في السعودية وهي الآن في بيت أهلها؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقاً رجعياً فتلزم لها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائناً وهي حامل، أما من سوى ذلك فلا يلزم لها نفقة ولا سكنى، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية6)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت قد بقيت لها-: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
أما بخصوص ما ذكر من الأمتعة فلا يخلو حاله من واحد من أمرين:
أحدهما: أن يكون قد ملك للمطلقة وحازته، فهذا لا سبيل للزوج عليه.
ثانيهما: أن تكون الأمتعة مازالت في ملكه، فهذه لا مانع من أن يقومها على مطلقته إذا كانت راضية، ثم يحسبها عليها في مقابل تكاليف النفقة وأجرة السكن، وإن كانت المروءة تقضي بأن الإنسان يتخلى عن هذه الأمور لمطلقته.
وقد قال جل وعلا ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (البقرة: من الآية237).

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



**********************************



رقم الفتوى : 18915
عنوان الفتوى : حكم المتعة والنفقة للمطلقة
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1423



السؤال
تم طلاقي من زوجي السابق قبل عامين ولم يقدم لي أي نفقة متعة أو نفقة عدة ولم أطالبه بها رغم علمي أنها من حقي ورغم عدم تنازلي عنها .. والآن أنا متزوجة منذ عام هل لي أن أطالبه بحقوقي أم ماذا أفعل ؟؟؟؟؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال العلماء أن المطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة والسكنى، وراجعي لذلك الفتوى رقم:
12274 والفتوى رقم: 8845.
وفي حالة ما إذا كنت رجعية أو كنت حاملاً فلك النفقة على الزوج الموسر، وإذا لم يؤدها فلك المطالبة بها لأنها حق من حقوقك لم تسقطيه.
أما بالنسبة لمتعة المطلقة المدخول بها فإن أكثر أهل العلم على أن ذلك مستحب وليس بواجب. وراجعي الفتوى رقم:
9746.
والذي ننصحك به هو ألا تطالبي بشيء، فإن الله قد أغناك بزوج آخر، ونذكرك بقول الله:فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




**********************************



رقم الفتوى : 12274
عنوان الفتوى : المطلقة التي تجب لها النفقة والسكنى
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1422



السؤال
رجل تزوج امرأة وعاش معها عشر سنين ثم طلقها لأنها لم تنجب له فهل لها الحق في النفقة والسكن؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً لكونه الأول أو الثاني، ولم يكن مقابل عوض، فإن نفقة الزوجة وسكنها مدة عدتها على المطلق، لقوله تعالى في الرجعيات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق:6]. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
أما إذا كان هذا الطلاق بائنا، فقد اختلف العلماء فيما يجب للزوجة فيه من السكنى والنفقة، فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة.
ومنهم من لم يوجب لها شيئاً، وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، بدليل ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وفي بعض الروايات: "إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة".
وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً".
والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




**********************************




رقم الفتوى : 17125
عنوان الفتوى : النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423



السؤال
أنا زوجة وأم لطفلين عمري 27 عاماً زوجي رجل ثري حدث خلاف بيني وبينه والسبب أهل زوجي ويعلم الله أني مظلومة وطردوني من البيت رغماً عني بعد أن حلف زوجي بالطلاق علماً بأنها المرة الثانية ورفض بقائي في المنزل شهور العدة ما حكم الدين في ذلك؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قام به الزوج من طرد زوجته من البيت بعد طلاقها للمرة الثانية لا يحل له، وهو بهذا التصرف ارتكب ما حرمه الله ونهى عنه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) [الطلاق:1].
فجعل الله للمطلقة المعتدة السكنى فرضاً واجباً لازماً لا يجوز للزوج أن يمسكه عنها، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج. ابن العربي
وفي كلمة: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) إضافة البيوت إليهن إضافة سكن وقرار فيها مدة العدة، فلا يجوز في الشرع ولا في الأخلاق وحسن العشرة أن تطرد المطلقة الرجعية وتخرج من بيتها، إلا إذا ارتكبت ما يستوجب إخراجها من فحش وبذاءة على من في البيت من زوج وأهله، أو إلا أن تخرج لحاجتها الضرورية ثم ترجع إليه، وفي بقائها في البيت مع زوجها فرصة للمراجعة وإصلاح ذات البين، ولهذا يقول الله: (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) . أي: يحدث رغبة للزوج بإرجاع زوجته، فإخراجها يقطع هذا الأمل ويضعفه، ويوسع فجوة الخلاف بحيث يصعب العلاج.
وعلى الزوج أن يعلم أن الله فرض عليه في زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً النفقة والسكن، وأنه لا يجوز له إخراجها من بيتها، فليتق الله ولا يتعد حدود الله؛ وإلا فهو الظالم ولا يلومن إلا نفسه، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
ويجب عليه -إن لم تكن العدة قد انقضت- أن يرجعها إلى بيتها وينفق عليها، عسى الله أن يؤلف بينهما ويصلح شأنهما.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




**********************************




رقم الفتوى : 27106
عنوان الفتوى : للولد حق النفقة ولو اختار السكن مع أمه المطلقة
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1423



السؤال
هل للولد الذي اختار العيش مع أمه المطلقة حق النفقة؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اختار الولد أن يعيش مع أمه فإنه يجب على والده أن ينفق عليه بالمعروف، وراجع الفتوى رقم: 20672 - والفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 24-04-2005 الساعة 12:15 AM