سؤال لو ان امرأة أسقطت جنينها متعمدة وقد تجاوز حملها (120)يوم فما الحكم ؟
الجواب عليها ان تدفع الدية لوالده (زوجها) اذا طلب ودية الجنين نصف عشر دية الرحل فدية الرجل (110000) ريـال فتصبح دية الجنين( 5500)ريال ولا تأخذ منها شيء لأن القاتل لا يرث من المقتول وعليها التوبة والاستغفار لفعلها تلك الجريمة
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد
التعديل الأخير تم بواسطة ابوريان النفيعي ; 25-04-2011 الساعة 09:54 PM