منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - ما حكم جماع الزوجتين معاً في غرفة واحدة ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2007, 05:33 AM
  #2
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  
بسم الله الهادي المعافي



ما اراه اعجب من الموضوع هو هذا الشئ



اقتباس:
فانتابني الفضول لمعرفة كيف يوفق بينهم في الجماع
فقالت يجمعنا معا في
غرفة واحدة ليمارس الجنس معنا



المرأة تقول انا سعيدة في حياتي ....... فيذهب التفكير إلى كيفيات الجماع



!!!!!!!!!!



هذا مرض نفسي نسأل الله السلامة والعافية




وتبلغ الجراءة ان تسأل الزوجة ................. وتقوم الزوجة بوصف العلاقة



فهذا من الطوام ومن السفه




ولو اريد ان اسرد لكم الأحكام في هذا الفعل الأرعن لما كفاني المقال




ولكن لكي لا نخرج عن صلب الموضوع




خاصة وان بعض الأعضاء قاموا بالفتاوى بلا علم ولا دراية وكأنهم علماء عصورهم




فتقوا الله في انفسكم وفيما تكتبون




جماع الزوجة أمام الزوجة الأخرى



سؤال:
هل يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة أن يجامع إحداهن بوجود الأخرى ؟ حتى وإن لم يكن يرين بعضهن ؟.




الجواب:

الحمد لله

جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه .

1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -.

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) .

2. وقال ابن قدامة رحمه الله : … فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما .

" المغني " ( 8 / 137 ) .

3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :

إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .

والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال .

وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة .

فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد .

" شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) .




والله أعلم
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب

التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 26-05-2007 الساعة 05:55 AM