منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم لعب الورق أو الشدة أو الشطرنج أو النرد
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-10-2006, 06:28 PM
  #1
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
حكم لعب الورق أو الشدة أو الشطرنج أو النرد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا أما بعد :


أنقل لكم أحبتي ما كتب عن حكم لعب الورق ــ الشدة ــ تأليف : أبي عبيدة مشهور بن حسن أل سلمان

تعريف الورق

المقصود بالورق هنا , عدة أوراق خاصة , عددها أربعة وخمسون ورقة , وتنقسم إلى أربعة أقسام إثنان منهما أحمران , وآخران أسودان , وكل قسم منها يحوي أعداداً من واحد إلى عشرة , وورقة عليها صورة ولد , وأخرى بنت , وثالثة عليها صورة شيخ .

طريقة اللعب بها

يلعب بها عدة لعبات منها : البلوت ــ الكنكان ــ وهناك لعبات أخرى كثيرة وما تقدم أشهرها


حكم اللعب بالورق أو الشدة بعوض:

لعب الورق على مال أو طعام أو شراب أو أي شيء آخر كثر أو قل , يأخذه الغالب من المغلوب وإن انتفع به جميع الحاضرين المشاهدين ـ حرام من الميسر والقمار , الوارد تحريمه في القرآن الكريم والسنة النبوية أما إن كان هذا المال أو الطعام أو الشراب من أحد اللاعبين أو من طرف ثالث سواء كان فرداً أم جماعة فهو حرام شرعاً أيضاً

لأن بذل العوض في هذه الصورة لا يجوز إلا في آلات الحرب وما يعين عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ــ لاسبق إلا في خف أو حافر أو نضل ــ قال الخطابي رحمة الله تعالى ( السبق بفتح الباء هو ما يجعل للسباق على سبقه من جُعل أو نوال وأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاً ) يريد إن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما , وفي النصل وهو الرمي وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه ثم قال رحمه الله و(( أما السباق بالطير والزجل بالحمام وما يدخل في معناه . مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز ــ قلت : ولا يخفى على عاقل أن لعب الورق مما يندرج تحت كلام الخطابي السابق وما يدخل في معناه إذ ليس هو من باب عدة الحرب ولا معيناً على الجهاد ولا التدرب على آلاته بأي حال من الأحوال

حكم اللعب بالورق أو الشدة من غير عوض
يجتمع كثير من الأصحاب والأحباب أو أفراد العائلة في مجالسهم الخاصة والعامة على لعب الورق من غير عوض وإنما لمجرد التسلية واللهو وهدر الوقت وقتله على حد تعبيرهم فما هو حكم الشرع في لعبهم هذا وهل هو حلال أو حرم ؟
إن لعب الورق سواء كان بعوض أو بدون عوض حرام شرعاً ولكن حرمته بعوض أشد لأنه حينئذ معصيتان القمار من جهة ولعب الورق من جهة أخرى أو من جهة العمل ومن جهة أكل المال بالباطل فيصير بمنزلة لحم الخنزير الميت . قال الإمام أحمد هو حرام من جهتين فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراماً من ثلاثة أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه .