منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم الاضراب
الموضوع: حكم الاضراب
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2016, 08:33 PM
  #2
أبو أسامة
رئيس الهيئة الشرعية
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 987
أبو أسامة غير متصل  
رد: حكم الاضراب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم الإضراب بحسب العقد المبرم مع جهة العمل، وبحسب نظام العمل.
فإذا وفت جهة العمل بالحقوق المطلوبة منها، وأضرب الموظف عن العمل بسبب رغبته في زيادة راتب ونحوه، مما لم ينص عليه في العقد، فإنه يعتبر مخلا بالعقد، وعمله لا يحوز.
فإن كان في النظام -كما تقول- السماح بإضراب الموظف عن العمل لنيل بعض الحقوق فلا بأس بالإضراب، ما لم يضر جهات أخرى، كالمراجعين والطلاب ونحوهم، أو صاحب الإضراب عنف ونحوه.
ويعتبر في ذلك بما يلي:
العقد بين الطرفين: فإن أخلت جهة العمل بالعقد فلم تدفع الرواتب فيحق له الإضراب، وإلا فلا. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...)
الأضرار المترتبة على ذلك: فإذا حدث ضرر في الممتلكات وتخريب ونحوه، أو هضمت حقوق آخرين لا علاقة لهم بالموضوع، فلا يجوز اختيار هذا النوع من الاعتراض، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار)
النظام: إذا وجد في النظام ما يسمح بالإضراب عن العمل، فيسمح به في حدود النظام، ما لم يترتب عليه ضرر كما سبق.
والله تعالى أعلم.
__________________
كثير من المشاكل الأسرية والمعقدة لا تنتهي تماما، وإنما تبقى لها بقايا.
أي أنها قد يبقى منها 20% مثلا


مشاكلنا الأسرية المعقدة كثير منها لا ينتهي بصورة نهائية وإنما تبقى لها بذور يمكن أن تنمو في يوم ما، ما لم نتعاهدها بالحصاد.

مشاكلنا المعقدة لا يمكن حلها بضغطة زر، وإنما تحتاج إلى ممارسة ومجاهدة وضغط نفسي ومدة أطول مما نتوقع ليأخذ الحل مجراه.
المهم الصبر، فقد يكون بينك وبين الحل غشاء رقيق، فلا تتوقف.
رد مع اقتباس