منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-2006, 02:33 PM
  #6
saapna81
عضو متألق
 الصورة الرمزية saapna81
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 5,688
saapna81 غير متصل  
الباب السادس
الإعلان والإعلام


المادة ( 73 )
يقصد بالإعلان والإعلام أن يقوم الطبيب، مباشرة أو بالواسطة، باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المتعارف عليها (كالجرائد والمجلات والإذاعة المرئية والمسموعة والبريد العادي والإلكتروني) وغير ذلك من وسائل الإعلان لبث معلومات غايتها التعريف بالطبيب واختصاصه وخبرته.


المادة ( 74 )
يجوز أن يشتمل الإعلان على الشهادات والتخصصات التي حصل عليها الطبيب، وعلى تاريخه المهني وخبراته السابقة وما إلى ذلك من المعلومات الموضوعية غير المضللة.


المادة ( 75 )
لا يجوز أن يشتمل الإعلان أو الإعلام على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقي، أو تزييف الحقائق، أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج، أو أن يكون فيه ما يُخل بالآداب العامة.


المادة ( 76 )
لا يجوز للطبيب أن يدَّعي لنفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو علاجية ليس مؤهلاً لها وليس مرخصاً له بمزاولتها.


المادة ( 77 )
لا يجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلِّلهم بادِّعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند الى دليل علمي، أو بعرض ضمانات بشفاء بعض الأمراض. ويجب أن تقتصر المادة الاعلانية على المعلومات الحقيقية فقط دون مبالغة، وأن تخلو من عبارات توحي بالتفوق على الآخرين أو الحط من قدراتهم بأي شكل كان.


المادة ( 78 )
على الطبيب أن يضيف إلى اسمه مؤهلاته وعنوانه وطريقة الاتصال به في أي دليل طبي محلي أو وطني أو في غير ذلك من المطبوعات المشابهة. ويجوز للأطباء والاختصاصيين العاملين في القطاع الخاص، إبلاغ زملائهم والمنشآت الصحية الأخرى عن الخدمات التي يقدمونها والممارسة التي يزاولونها.


المادة ( 79 )
مع أن من الواجب تشجيع التوسع في استخدام وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التثقيف الصحي والتوعية الصحية، فان من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم إساءة استعمال هذه الوسائل في الدعاية للطبيب بشكل ينافي ضوابط الإعلان الآنفة الذكر.


المادة ( 80 )
على الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو عيادات متخصصة، تجنُّب الدعاية للخدمات التي تقدمها الجهات التي يعملون بها أثناء الحديث في وسائل الاعلام أو كتابة المقالات أو ما إلى ذلك.
الباب السابع
واجبات الطبيب نحو المؤسسة التي يعمل بها


المادة ( 81 )
على الطبيب أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها، وأن يساهم مساهمة فاعلة في تطوير أدائها والارتقاء بها.


المادة ( 82 )
على الطبيب أن يكون ملتزماً بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها.


المادة ( 83 )
على الطبيب أن يحافظ على ممتلكات المؤسسة وأن يستخدمها الاستخدام الأمثل الرشيد.
الباب الثامن
العلاقات مع الزملاء


المادة ( 84 )
على الطبيب أن يحرص على حُسْن التصرُّف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء وأن يتجنَّب نقدهم المباشر أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب. وعليه أن يتوخَّى الدقَّة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون معه أو يتدربون تحت إشرافه، فلا يبخسَ أحداً حقه، ولا يبالغ في مدحه والثناء عليه، ولا يساويَ في التقييم بين المجتهد والمقصِّر.


المادة ( 85 )
إذا اعتقد الطبيب أن التدخُّل الطبي من أحد زملائه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سلامة ممارسته الطبية، أو خشي حصول ضرر للمريض من قِبَله، فعليه إبداءُ رأيه للزميل أو الرئيس مشافهةً. وفي حالة عدم الاتِّفاق يُرفع الأمر كتابةً إلى الجهة المختصَّة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.


المادة ( 86 )
لا ينبغي للطبيب أن يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له.


المادة ( 87 )
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير شريفة في أيِّ عمل متعلِّق بالمهنة.


المادة ( 88 )
على الطبيب تسوية أيِّ خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودِّية؛ فإن لم يُسَوَّ الخلاف، يبلغ الأمر إلى الجهة المختصَّة للفصل فيه.


المادة ( 89 )
إذا حلَّ طبيبٌ محلَّ زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أن لا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي، كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.


المادة ( 90 )
إذا دُعي طبيبٌ لعيادة مريض يتولى علاجَهُ طبيبٌ آخر تعذَّرت دعوتُه، فعليه أن يترك إتمام المعالجة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بما اتَّخذه من إجراءات، ما لم يَرَ المريض أو أهله استمراره في المعالجة.


المادة ( 91 )
لا يجوز للطبيب أن يفرض على أيٍّ من زملائه أجراً إلا إذا اشترك معه في الاستشارة أو العلاج بالفعل.


المادة ( 92 )
على الطبيب أن يحترم زملاء المهنة من غير الأطباء، وأن يقدِّر دورهم في علاج المريض أو العناية به، وأن يتجنَّب نقدهم أمام المرضى، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاوُن البنَّاء بما يخدم مصلحة المرضى، وأن يبذل الجهد في تعليمهم وتدريبهم والتأكُّد من التزامهم بأخلاقيات المهنة.


المادة ( 93 )
على الطبيب في تعامله مع أفراد الهيئة الطبية المساعدة أن يلتزم بما يلي:

(أ) أن يحترمهم ويوقرهم وأن يبدي ملاحظاته المهنية لهم بطريقة لائقة؛

(ب) أن يقوم بإصدار تعليماته العلاجية كتابةً، وبصورة واضحة، وأن يتأكد من تنفيذها ما أمكن ذلك؛

(ج) أن يستمع الى ملاحظاتهم ونقدهم وتحفظاتهم بالنسبة لتعليماته العلاجية بنظرة موضوعية وبدون تعالٍ.

(د) أن يساعد ويساهم في تقدُّمهم العلمي والمهني.