منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-11-2017, 01:39 PM
  #112
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

الباب الحادي عشر: في النفقات،
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها:
أ- تعريف النفقة:
النفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير.
وشرعاً: كفاية من يَمُونُه بالمعروف قوتاً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.
(مانَ الرجل أهله يَمُونُهم مَوْناً ومؤونة: كفاهم وعالهم وأنفق عليهم)
ب- أنواع النفقات:
1 - نفقة الإنسان على نفسه.
2 - نفقة الفروع على الأصول.
3 - نفقة الأصول على الفروع.
4 - نفقة الزوجة على الزوج.
أولاً: نفقة الإنسان على نفسه:
يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر إلى أن قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك …) (رواه مسلم) الحديث.
(تدبير العبد: هو تعليق عتقه بموت سيده، فيقول: أنت حر يوم أموت)
ثانياً: نفقة الفروع:
فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 233]. فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (البخاري ومسلم).
ثالثاً: نفقة الأصول:
فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان: 15]. وقوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: 23]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه) (صححه الشيخ الألباني)، ولحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) (صححه الشيخ الألباني).
رابعاً: نفقة الزوجة:
تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34]، ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقاً رجعياً، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 6].

المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم:
أولاً: نفقة المماليك:
أ- حكم النفقة على المماليك: يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [الأحزاب: 50]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (للمملوك طعامه وكسوته) (رواه مسلم).
ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) (رواه مسلم).
ب- تزويج المملوك وإنكاحه: إن طلب الرقيق نكاحاً زوجه سيده؛ لقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: 32]، ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه. وإذا طلبت الأمة نكاحاً؛ خيَّرها سيدها بين وطئها، أو تزويجها، أو بيعها إزالة للضرر عنها.
ثانياً: نفقة البهائم:
يجب على من ملك بهيمة إطعامها، وسقيها، والقيام بشؤونها، ورعايتها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً) (رواه مسلم).
فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة.
فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.


__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس