منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - قـبـل أن يـقـع الـطـلاق " الـطـرق العـلاجية والسـحـرية " بمنتداكم فقط
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2006, 05:00 AM
  #15
عالم المطلقات والارامل والعوانس
المتحدث الرسمي لعالم المطلقات
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 39
عالم المطلقات والارامل والعوانس غير متصل  
الصفحة ((5))


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق" (37)

هذا الطلاق المبغوض إلى الله تعالى لا يجوز أن يوقعه الزوج في حالة تزداد فيها ضرر المرأة وعليه أن يتقي الله عز

وجل في آمال المرأة إذ ربما كان لها أطفال. فهذه النصوص صريحة كل الصراحة في أن الطلاق من حق الزوج.

وليس ذلك غبناً للمرأة بل هو حفاظ عليها واحترام للرابطة الزوجية لأن الشارع الحكيم الذي أوجب المهر على الزوج

وجعله مسؤولاً عن الأسرة يسعى من أجلها ويقوم بواجباتها.

والرجل بطبيعته أضبط لنفسه وأصبر على ما يكره من المرأة فيكون بذلك أحرص على بقاء الزوجية لما يتحمله من نفقات

وتجنباً للتبعات المالية التي تلحقه بسبب الطلاق من مؤخر صداق ونفقة العدة, ومن مهر جديد ونفقات كثيرة إذا ما رغب

في التزوج مرة أخرى.

من خلال ما تقدم بدا لنا أن الرجل له الكفة الراجحة إن لم تكن الوحيدة في الإنفاق والولاية العامة. واقتضت حكمة الله عز

وجل أن يكون هو القوام على الأسرة مسؤولاً عنها.

ومن المعلوم في قانون الشركات المساهمة ومثيلاتها أن الذي يملك أو يسطر على أكثر من نصف رأس المال ويكون من

ثم قد تحل التكاليف أكثر من المساهمين الآخرين يكون له الحسم والقول الفصل في إدارة الشركة وبقائها أو فضها

وحلها.

ولا يعقل أن يبذل الرجل كل ما يبذل مما لم تبذله المرأة بل كانت المبذول لها والمستفيدة من هذه الشركة وهذا العقد, لا

يعقل أن نترك الأمر في فض هذه الشركة للعضو الذي لم يبذل شيئاً ونعرض عن الباذل المنفق بل العدل يقضي بان نجعل

أمر هذه الشركة وقيامها لمن بذل وضحى وهو أحرص على اسمرارها من أي إنسان آخر. وليضع أي إنسان نفسه في

مكان رجل آخر يدخر ويحرم نفسه أشياء كثيرة في حياته ليجمع المهر وتكاليف الزواج وتجهيز منزل للزوجية.. الخ.

ثم وضعنا هذا الجهد والغرم كله في مهب الريح –في يد الزوجة- فتنزل الخسارة والحسرة بالرجل.

هل يستقيم مثل هذا الوضع مع العدل الذي ينشده الجميع..!؟

إن الزوجية حين تنتقض من قبل الزوجة ستجد من السهل أن يتقدم لها رجل آخر ويدفع لها ويتكلف هو الآخر وهي تقبض

وتستفيد فلا تخسر في الأولى ولا في الثانية شيئاً. وحينئذ يكون الطلاق عندها سهلاً بل مرغوباً فيه لأنها لا تحسب من

العواقب ما يحسبه الرجل.

والشريعة الإسلامية تعبر هذا العقد ميثاقاً غليظاً وتحيطه بهالة من الإجلال والإكبار وليس من السهل قطعه ولذلك جعلت

هذا الحق في يد أحرص الناس – عادة وعقلاً- على استدامته وهو الرجل الذي بذل الكثير والذي يستطيع أن يتحكم في

عواطفه أكثر من المرأة والذي سيجد نفسه مطالباً بعد الطلاق بنفقات لها ولأولادها منه ونفقات أخرى لزواج ثان

فيحسب ألف حساب قبل أن يطلق. وفي هذا من الضمان لاستمرار العقد وديمومة الزوجية ما فيه.

ونخلص مما سبق أن المرأة لما كانت أسرع من الرجل غضباً وأقل تحملاً وليس عليها من التبعات مثل ما عليه كانت أجدر

بالمبادرة إلى حل عقد الزواج لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سبباً صحيحاً إن أعطيت هذا الحق.

والدليل الواقعي على صحة هذا التعليل أن الأجانب لما جعلوا الطلاق حقاً للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم

فصار أضعاف ما عند المسلمين كما سيتبين للقارئ بالإحصائيات التي سنوردها أثناء البحث.

وبعد هذا التمهيد الموجز بين يدي السؤال المطروح نورد الاحتمالات العقلية في هذا الموضوع فنقول:

إنها لا تخلو من خمسة احتمالات (38)

1-أن يكون الطلاق بيد الرجل وحده.
2-أن يكون الطلاق بيد الرجل وتعطي المرأة فرصاً للطلاق إذا ساء الرجل استعمال حقه فيه.
3-أن يجعل الطلاق بيد المرأة وحدها.
4-أن يجعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معاً.
5-أن يجعل الطلاق عن طريق المحكمة. وليس هناك احتمال غيرها.

فلنناقش كل احتمال على حدة.

•الاحتمال الأول: جعل الطلاق بيد الرجل وحده.

سبق أن شرحنا طرفاً منه فيما مضى لكننا نضيف إليه ما يلي لأهميته ولأنه المقصود بالطعن فيه.

إن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق هو المنسجم الطبيعي مع واجباته ومسؤولياته المالية الضخمة نحو زوجته وبيته.

فما دام هو الذي دفع المهر ونفقات العرس والزوجية فمن حقه أيضاً أن ينهي الحياة الزوجية إذا رضي بتحمل الخسارة

المالية والمعنوية الناشئتين عن رغبته في الطلاق. والرجل في الأعم الأغلب أضبط أعصاباً وأكثر تقديراً للنتائج في

ساعات الغضب وسورته. وهو لا يقدم على الطلاق إلا عن يأس من إمكان سعادته الزوجية مع زوجته ومع علم بما يجره

الطلاق عليه من خسارة وما يقتضيه الزواج الجديد من نفقات فيستبعد أن يقدم عليه وهو على علم تام بالمسؤولية لذلك

نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي جداً ومنسجم مع قاعدة (الغرم بالغنم).

-سؤال آخر وجوابه:

قد يطرح أحدهم السؤال التالي: إن الرجل لا يوقع الطلاق دائماً وهو معذور فيه أو مضطر إليه بل إنه قد يفعل ذلك نكاية

بالزوجة ورغبة في الإضرار بها إذ نرى رجالاً لا أخلاق لهم يطلقون زوجاتهم لمجرد الرغبة في الاستمتاع بامرأة جديدة

وقد يكون له من الأولى أولاد فتسئ الزوجة الجديدة معاملتهم.. وكثيراً ما يذعن لرغبة زوجته الجديدة هذه فيرضى بذلك

أو يسهم في تعذيب أولاد من زوجته الأولى ويسئ هو أيضاً معاملتهم..! وهذا أمر واقع واستشكال وارد.

والجواب عنه: إن كل نظام في الدنيا قد يساء استعماله وكل صاحب سلطة لا بد من أن يتجاوزها إذا كان سيئ الأخلاق

ضعيف الوازع الديني ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغى الأنظمة الصالحة لأن البعض يسئ استعمالها أو ألا تعطى

في الدولة لأحد صلاحية ما لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوز حدودها..!

إن الإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة المسلم ووعيه واستقامته ومراقبته لربه عز وجل – هذا هو الأصل

في المسلم وفي المجتمع الإسلامي.

وقد سلك الإسلام إلى ذلك سبلاً متعددة تؤدي – إذا روعيت بدقة وأمانة- إلى توعيه المسلم وعدم إساءته إلى ما وكل

إليه من حسن التهيؤ والإعداد له.

والدليل على ذلك أن الطلاق لا يقع في البيئات المتدينة تديناً صحيحاً إلا نادراً بينما هو في غير هذه البيئات كثير لا فرق

بين غنيها وفقيرها. على أن كل نظام وكل قانون في الدنيا لا بد من أن ينشأ عند تطبيقه بعض الأضرار لبعض الأفراد.

ومقياس صلاح النظام وفساده هو نفعه لأكبر قدر من الناس أو إساءته إليهم.

وإذا قارنا بين حسنات إعطاء الرجل حق إيقاع الطلاق بسيئات نزع هذا الحق منه أو إشراك غيره معه لرجحت عندنا كفة

الحسنات على السيئات دونما ريب. وهذا وحده كاف في ترجيح إعطاء الرجل وحده حق الطلاق.

•الاحتمال الثاني: أن يبقى الطلاق بيد الرجل وتعطى المرأة فرصاً للطلاق إذا أساء الرجل استعمال حقه.

إن التشريع الإسلامي وضع في حسبانه هذا ولم يهمله أو يتجاهله بل نص عليه الفقهاء وشرحوه بإسهاب في مؤلفاتهم

مستنبطين ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية وهو أن يبقى الطلاق بيد الرجل ومن حقه على أن تعطى المرأة فرصاً

للخلاص من زوج تكرهه أو زوج يتعمد إعناتها وإيذاءها وبذلك أحال دون استبداد الزوج بحق الطلق استبداداً يتنافى مع

الخلق الإسلامي بعد أن ضعف الوازع الديني لدى الكثرة الكاثرة منهم وساءت الأخلاق إلى حد كبير ولا سيما في هذا

العصر..!

ولكي لا يتصرف الرجل حسبما يحلو له فيظلمها إن شاء أو يمنعها حق لها فإن التشريع الإسلامي قيد الزوج بأحكام لا يجوز له أن يتعداها ومن أهمها:

بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق:

1-لا يجوز استعمال الطلاق عاملاً انتقامياً من الزوجة كما إذا طلقها في مرض موته ليحرمها من الميراث الذي هو حق من حقوقها.

ويرد التشريع الإسلامي هذا التصرف ويعتبره باطلاً ويورث الزوجة من زوجها الذي بت طلاقها فراراً من توريثها ويعامل نقيض قصده.

2-يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مستيقظاً مختاراً. وعلى هذا فلا يقع طلاق الصغير والمجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والمكره – بفتح الراء.

3-الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تطلب الطلاق:

إن الإسلام دين واقعي شرعه الله –عز وجل- للإنسان أينما كان ومهما اختلفت الأزمنة والأمكنة ومهما كانت صفة هذا الإنسان فهو دين الفطرة, ولو كان تشريعه ثوباً ذا أبعاد لكان مفصلاً على قده بالتمام والكمال.

لذا فهو يحتاط لأدق الأشياء ويلاحظها ويحسب حسابها.

ومنها أنه لا يفترض أن تكون المرأة هي الخاطئة دوماً بل ربما كان الرجل هو الخاطئ في أحيان كثيرة. قال تعالى: 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير (39)

فإذا كان الرجل يستطيع أن يتخلص من زوجة سيئة العشرة متى شاء بما منحه الشرع من حق الطلاق فما موقفه ( أي الشرع) من المرأة إذا كان زوجها سيئ الأخلاق والمعاملة؟

ليس معنى ذلك أن المرأة لا تملك أي سلاح توجه به مثل هذا الرجل في هذه الحال أو حالات أخرى – كأن يصاب زوجها

بمرض مزمن لا يرجى برؤه أو علة منفرة- فمن حق المرأة عندئذ- إذا شاءت- أن تطالب بالتفريق بينها وبين زوجها. ولنأت

على ذكر هذه الحالات باختصار:

-أولاً: التفريق للضرر: فإذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطيع معه دوام العشرة جاز للمضرور أن يطلب من القاضي التفريق كما لو كان الزوج قد اعتاد ضرب زوجته أو شتمها دونما سبب.

قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (40)
كما قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (41)

-ثانياً: التفريق للعجز الجنسي: كأن يكون الزوج (عنيناً) عاجزاً عن الاتصال الجنسي بزوجته. لأن بقاءها على هذه الحال قد يؤدي بها إلى أن تنزلق في مهاوي الفساد.

-ثالثاً: التفريق للمرض الساري – المعدي- الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء المتخصصين.

-رابعاً: العجز عن النفقة: إذا أعسر الزوج وتعذر عليه تقديم نفقة الكفاية لزوجته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن.

-خامساً: لغيبة الزوج غبية منقطعة ولم يعلم أحي هو أو ميت.(42)

-سادساً لعاهة في الزوج كانت فيه ولم تعلم بها عند الزواج أو طرأت عليه العاهة بعد الزواج ولا أمل في الشفاء منها بتقرير الطبيب المختص, كالجنون مثلاً. تلك هي أهم الحالات.(43)

ويحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إن لم يكن هناك سبب من الأسباب الشرعية الداعية إلى ذلك لأنها الأسباب

المعقولة والتي تتضرر منها الزوجة فعلاً. و أيما امرأة سألت زوجها طلاقها دون مسوغ شرعي فقد أنذرها رسول الله

صلى الله عليه وسلم بحرمانها من دخول الجنة إذ يقول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (44)

________________________

(37)ابن عساكر. الجامع الصغير للسيوطي.
(38)انظر هذه الاحتمالات كتاب المرأة بين الفقه والقانون. للسباعي رحمه الله.
(39)سورة النساء: الآية 128.
(40)حديث حسن عن ابن عباس انظر الجامع الصغير للسيوطي.
(41)سورة البقر: الآية 229.
(42)لو أطال زوجها لسفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى فقال مالك وأحمد وإسحاق يفرق بينهما وقدره أحمد بتسعة أشهر وإسحاق بمضي سنتين جامع العلوم والحكم 289.
(43)لو أطال زوجها لسفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى فقال مالك وأحمد وإسحاق يفرق بينهما وقدره أحمد بتسعة أشهر وإسحاق بمضي سنتين جامع العلوم والحكم 289.
(44)أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان.