منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين..
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2005, 08:05 AM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
التعامل مع المخطوبة قبل العقد



عنوان الفتوى: التعامل مع المخطوبة قبل العقد

نص السؤال:

اتفقت مع أهل فتاة على كتابة العقد بعد مدة، وقد تمت قراءة الفاتحة بحضور عدد من أقربائي وأقربائها، وقد تم تحديد المهر وشروط العقد، ولكن حتى الآن لم يتم كتابة العقد مع العلم أنني قد دفعت المهر كاملا، والآن ما الحكم الشرعي في التعامل مع الفتاة، هل هي خطيبتي أم لا شرعا؟ وما حكم النظر إليها والتكلم معها على الهاتف بحكم أننا على وشك كتابة العقد؟ وما حكم الدخول إلى بيت أهلها والجلوس معهم ومصافحة أمها؟

اسم المفتي: أ.د. صبري عبد الرؤوف

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أولا هذه الفتاة ما زالت أجنبية، ولا يحق لك أبدًا أن تتعامل معها تعامل الزوج مع زوجته، كما لا يحق لك أن تتعامل مع أمها كتعاملك مع أم الزوجة؛ لأن هذه الفتاة ما زالت حتى الآن أجنبية عنك فتعامل معها كأية فتاة أجنبية؛ فالخلوة غير جائزة، وأي حديث في الهاتف يحرك الغريزة أو الشهوة فإنه محرم، والإنسان مسئول عن كل كلمة ينطق بها قال تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".. فاتق الله في تعاملك مع الفتاة وأسرتها ولا تتعجل حتى لا تندم، والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الفرق بين الخاطب والعاقد



عنوان الفتوى: الفرق بين الخاطب والعاقد

نص السؤال:

لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه الخطبة في مقام العقد ؟

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.

وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).

أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟

إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.

كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين