منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين..
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2005, 08:24 AM
  #8
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
تصريح الشاب للفتاة برغبته في خطبتها




عنوان الفتوى: تصريح الشاب للفتاة برغبته في خطبتها

نص السؤال:

أنا معجب بفتاة ، وأريد خطبتها ، ولكني أريد أن أفاتحها في الموضوع لأعرف رأيها قبل أن أتقدم لأهلها بخطبتها ،فهل يجوز لي أن أكلم الفتاة ،وأصرح لها بالخطبة بيننا وحدنا دون معرفة أهلها؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
عرض الشاب الخطبة على إحدى الفتيات مع التزام الأدب ليس فيه ما يحظر شرعا ، بل هو من المباحات التي وردت عن سلفنا الصالح.
فقد أباح الشرع الحنيف للمرأة التي توفي عنها زوجها أن يعرض الخاطب لها برغبته فيها ، قال ابن عباس : ( التعريض بالخطبة أن يقول لها إني أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها , يعرض لها بالقول ) .
. وقال الحسن : ( هو أن يقول لها : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في العدة : { لا تفوتينا بنفسك ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد }.
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ( هو أن يقول لها وهي في العدة : إنك لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا , أو نحو هذا من القول ) . وقال عطاء : ( ..إني فيك لراغب وإن قضى الله شيئا كان ).
قال سعيد بن جبير في قوله تعالى : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } : ( أن يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع ) .
وقد قال الله تعالى :"لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)، فإن كان التعريض في الخطبة مباحا في حق المتوفى عنها زوجها ، فالتصريح بالرغبة في الخطبة لغير المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أولى بالإباحة.
أما كون العادة جرت أن يرسل الإنسان إلى المرأة من يخطبها ، فليس في الشرع ما يوجبه ، ولكنه من العادة التي جرت بين الناس، والعادة لا تقيد الشرع، لأن الشرع حاكم على العادة ، وليست العادة حاكمة عليه.

و إن كان الإسلام أباح للرجل الكلام مع المرأة فيما فيه من مصلحة من بيع وشراء، وللمداوة، وطلب العلم وغير ذلك ، فليس هناك في الشرع ما يمنع التصريح في الرغبة في الخطبة ، لأنها من المصلحة.
وكما قال العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
كما أن الشارع الحكيم أباح للإنسان الخطبة عند الرغبة في الزواج ، ودعا إلى النظر إليها ، بعلمها أو بغير علمها ، وقال لبعض أصحابه " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" فأباح النظر ليعرف مدى القبول بين الشاب والفتاة ، ويباح طلب الخطبة منها مباشرة لمعرفة رأيها .
بل وصل الأمر إلى أكبر من هذا ، فقد كانت بعض الصحابيات تتزين للخطاب ، كما أخرج الإمام البخاري أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

غير أنه من الواجب إن صرح بالرغبة في الخطبة ألا يسترسل في الكلام، بل ينتظر منها جوابا، فإن جاء الجواب بالموافقة ، تقدم الخاطب لمن يريد خطبتها ، وخطبها من أهلها .
وهذا غير ما يكون بين الشاب والفتاة من حب، فيسترسل الكلام بينهما في الحب والغرام بحجة أنهما سيكونان زوجين في المستقبل ، وهو لم يتقدم لها ، وإنما أباح التصريح بالرغبة في الخطبة من أجل أن يعلمها بهذا ، ليقف على رأيها، لأن المرأة صاحبة الحق في الموافقة على الزواج من عدمه ، فهو يعلمها ، تمهيدا ليتقدم لوليها ، أما وجود علاقة الحب مع التراسل بالخطابات والكلام في الحب والغرام ، فهو مما ينهى عنه شرعا، ومن كان راغبا في الزواج من فتاة ، فليتقدم إلى خطبتها.



المصدر: إسلام أون لاين







أخذ رأي الفتاة في خطبتها قبل وليها



عنوان الفتوى: أخذ رأي الفتاة في خطبتها قبل وليها

نص السؤال:

هل يجوز أخذ موافقة الفتاة ومصاحبتها بنية الزواج قبل الالتجاء إلى وليها، أعني هل يمكنني التحدث إلى الفتاة مباشرة وأخذ رأيها قبل أن أتقدم لخطبتها؟

اسم المفتي: الشيخ عبد الباري الزمزمي

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فمصاحبة الشاب الفتاة بشكل دائم ، من المصاحبة في البيت والشارع والمدرسة وغيرها ينهى عنه شرعا ، لما في ذلك من خشية الفتنة، وقد جبل الله تعالى الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل ، ووضع الإسلام الأطر المشروعة للتعامل ، من وجود مصلحة مرجوة من ذلك.
أما أخذ رأي الفتاة في الزواج بها قبل الذهاب إلى أهلها، فلا مانع منه شرعا، شريطة ألا يكون في خلوة بينهما .

يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو لجنة علماء المغرب:

هذا السؤال تضمن موضوعين كل منهما منفصل عن الآخر، مصاحبة الفتاة قبل العقد عليها، ومخاطبته لها لأخذ رأيها في الزواج من المتحدث إليها، ولكل موضوع منهما حكمه.
أما مصاحبة الفتاة بمفهوم الصداقة بين شخصين فغير مشروع ،ولا يحل للرجل ـ ولا سيما الشاب ـ أن يصاحب فتاة مصاحبة دائمة فيكون معها في البيت والشارع والمدرسة وغير ذلك من المرافق العامة أو الخاصة، لأن هذه المصاحبة لا تسلم من سوء ولا تكون أبدا أخوة في الله ، إلا إذا كانت بين شاب وامرأة عجوز أكل الدهر عليها وشرب، فهي من الآثار الباقية، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع وقطع الطرق المفضية إلى الحرام، كما أفادت ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة.

وأما التحدث إلى الفتاة وأخذ رأيها في الزواج أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة فهو مشروع إذا كان في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الناس ، حتى لا يكونا في خلوة وقد كان الرجال يتحدثون إلى النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات والأسواق والمجالس العامة ، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن يعني أن المرأة المتزوجة لا يجوز للرجل أن يكلمها حتى يعلم أن زوجها لا يكره ذلك، ومفهوم الحديث أن المرأة التي لا زوج لها غير داخلة في النهي المذكور.



المصدر: إسلام أون لاين