منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين..
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2005, 08:29 AM
  #9
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه




عنوان الفتوى: العدول عن الخطبة وما يترتب عليه

نص السؤال:

خطب رجل امرأة ، ثم تراجع أهل الزوجة عن الخطبة ، فماذا يترتب على رجوعهم عن الخطبة ، حيث إنه أعطى المرأة جزءاً من المهر وأهداها حلياً وملابس وتكلّف مبلغاً من المال في حفل الخطبة ، وهو يطالب بذلك ؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالعدول عن الخطبة حقٌّ مكفولٌ للطرفين إذا كان في العدول مصلحة، وذلك لأن عقد النكاح عقد يدوم طول العمر فلا بد فيه من الاحتياط، ويكره العدول لغير سبب بل هناك من ذهب إلى القول بالتحريم، وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يأخذ ما قدمه من المهر والهدايا التي لا تستهلك عادة، أما إن كان العدول من الخاطب فيأخذ ما قدمه من المهر أما الهدايا فلا ترد عليه.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة , إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأنَّ الحق لها , وهو نائب عنها في النظر لها , فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه , كما لو ساوم في بيع دارها , ثم تبين له المصلحة في تركها.
ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ; ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه , فكان لها الاحتياط لنفسها , والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض , كره ; لما فيه من إخلاف الوعد , والرجوع عن القول , ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما , كمن ساوم بسلعته , ثم بدا له أن لا يبيعها .

ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إنَّ الخطبة عند الفقهاء ، هي وعد بالزواج ، وليست عقد زواج ، ويجوز شرعاً العدول عن الخطبة إذا كان العدول لسبب شرعي ، كأن يظهر في أحد الخاطبين عيب يخل بالزواج أو يعرف أحد الخاطبين عن الآخر أمراً مخلاً بدينه.

ويرى جماعة من أهل العلم أنَّه يحرم الرجوع عن الخطبة لغير سبب شرعي ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ، والوفاء بالوعد واجب شرعاً ، فإذا أخل أحد الخاطبين بذلك فهو آثم شرعاً ، وهو مذهب قوي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، الآمرة بالوفاء بالوعود والعهود .

وبالنسبة لما دفعه الخاطب ، فما دفعه على سبيل المهر ، فله استرداده ، فإذا دفع لها ألف دينار مثلاً ، فله الحق في استرداد المبلغ كاملاً ، فإذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمبلغ ذهباً ، وجب رد المبلغ إليه ، وهو غير ملزم بأخذ الذهب الذي اشتري بما دفع، وأما إذا أعطاها ذهباً ، فإنه يسترد الذهب الذي دفعه إليها ، فإن كانت المخطوبة قد باعت الذهب مثلاً ، فله أن يسترد مثل الذهب الذي أعطاها ، إن كان له مثل أو قيمته.

وأما بالنسبة للهدايا التي أهداها الخاطب للمخطوبة ، فللخاطب أن يسترد الهدايا التي ما زالت موجودة أو قائمة ، وأما الهدايا المستهلكة ، فليس له استرداد قيمتها، وأما بالنسبة للنفقات التي بذلها الخاطب في حفل الخطوبة ، فليس له المطالبة بها.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة؟



عنوان الفتوى: من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة؟

نص السؤال:

تقدم لخطبتي شاب واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر وقد عدل الخطيب عن الخطبة بعد هذه المدة دون أي أسباب وبدون وجود أي مشاكل وقد طالب والدي برد الشبكة بالرغم أن الشبكة لم تدخل ضمن المهر ولم يتم الاتفاق على أنها جزء من المهر وطوال هذه الفترة ونحن في مفاوضات ولا يزال والد الخطيب يصر على رد الشبكة

اسم المفتي: أ.د.على جمعة

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة- مفتي جمهورية مصر العربية-:

إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة .

أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 .
والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا ،وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .

أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

وبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 08:32 AM