منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي عقد الزواج: شروط العقد..إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة..
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2005, 09:06 PM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
شروط الشهود على عقد الزواج



عنوان الفتوى: شروط الشهود على عقد الزواج

نص السؤال:

ماالشروط الواجب توافرها فى الشهود على عقد الزواج ؟وهل يشترط أن يكونوا من أقارب أحد الزوجين ؟

اسم المفتي: الشيخ سيد سابق رحمه الله

نص الإجابة:

يشترط في الشهود: العقل ، والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج.
فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون أو أصم أو سكران؛ فإن الزواج لا يصح؛ إذ أن وجود هؤلاء كعدمه.

اشتراط العدالة في الشهود:
وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليًا في زواج يصلح أن يكون شاهدًا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان.
والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولاً للحديث المتقدم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وعندهم أنه إذ عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح.
لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه. فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.

شهادة النساء:
والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: "مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبًا، فلا يثبت بشهادتين كالحدود.
والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين مع الرجال.

اشتراط الإسلام:
والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا.
فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.
وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وبناء على الفتوى السابقة نقول للسائل إنه لايشترط فى الشهود أن يكونوا من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة ولكن المهم أن تتوافر فيهم الشروط السابقة والله أعلم.




المصدر: إسلام أون لاين