النفقة
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
نفقة الزوجة واجبة على الزوج:
يجمع الفقهاء والمسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ومما يستدلون به على ذلك قوله تعالى(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئن فُرُشكم من تَكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أنت تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) وهذا يعني أن إنفاق الزوج على الزوجة من العبادات المفروضة عليه.
ثانيا – تربية الأزواج على عدم المن والأذى لإنفاقهم على زوجاتهم
لأن الإسلام الذي يربي المسلمين على أن من آداب الإنفاق والتصدق التطوعي عدمَ إتباع ذلك بالمن والأذى، وعدم القيام به رياء ونفاقا، وعدم تأديته مع كراهية في النفس بقوله تعالى(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقها يتبعها أذى والله غني حليم، يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر..) هذه الآيات في سورة البقرة- لا شك أن الإسلام يربى الأزواج على التأدب بهذه الآداب عند إنفاقهم على أزواجهم لأنه من أنواع الأنفاق الواجب تأديته عبادة من العبادات التي ينبغي أن تؤدى إخلاصاً لله دون رياء وطواعية دون إكراه، وبطيب نفس دون كراهية، وبسماحة نفس دون من أو أذى.
ثالثاً- تربية الأزواج على أن النفقة الواجبة تشمل كل ما يسد الحاجات الأساسية للزوجة:
يقول صاحب (المغني) في هذا: "إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس وسكن"، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم " على الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه،وكسوتها".
رابعاً: تربية الزوج على أن يكون الإنفاق بالمعروف
ويقصد بالمعروف عند الفقهاء (الكفاية)، أو (المتعارف عليه في بلدها عند مثيلاتها، يقول ابن كثير في تفسيره( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) : " أي على والد الطفل نفقةُ الوالدات، وكسوتُهنّ بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف وإقتار، بحْسب قدرته؛ في يساره، وتوسطه وإقتاره" ولذا فليس للزوج الموسر أن يقتر في الإنفاق على زوجته، وليس لزوجة المعسر أن تطالبه ما فوق طاقته، لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقُه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر يسراً).
خامساً- تربية الزوج على الخوف من الوقوع في الإثم ومعصية الله لإمساكه الأنفاق على زوجه أو لإنفاقه في غير معروف:
جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرة إثماً أن يضيع من يقوت) ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكُ قوتَه) وذلك لأن في ترك هذا الإنفاق الواجب مخالفة لله وتعدياً لحدوده، ولذا أباح الإسلام للزوجة في هذا الحال أن تأخذ من مال زوجها دون معرفته أو إذنه، وذلك لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حين قالت له:إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي".
سادساً- تربية الزوج على عدم الخوف من الفقر بسبب الإنفاق على الزوجة:
وهذا تطبيق لمفهوم عقدي عند المسلمين، وهو أن الرزق من عند الله، وأنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره لمن يشاء من عباده، ولذا فليس للمسلم أن يخاف الفقر أو الحاجة في التصدق أو الإنفاق التطوعي أو المفروض، ويؤكد ذلك المفهوم قوله تعالى(قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقْدِر له وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفُهُ، وهو خير الرازقين).
سابعاً- تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة سبيل إلى كسب الثواب والأجر عند الله:
روى الشيخان أن مما قاله رسول الله- صلى الله عليه وسلم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعلُ في فيّ امرأتك) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة).
ثامناُ-تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة والأهل من أفضل أنواع الإنفاق، وأعظمها أجراً، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله) وروى مسلم –أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك.
وختاماً أخي الكريم
ما أحوج الأزواج في مجتمعاتنا الإسلامية أن يقوّموا أنفسهم وإنفاقهم على زوجاتهم في ضوء هذه الأحكام والآداب، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليعد ذاتياً إلى الحق وإلى ما افترضه الله عليه، أو أدبه به لينال مرضاة الله والثواب والأجر
الميراث
وجاء الإسلام وكرم المرأة أعظم التكريم، وأعطاها حق الميراث، وغاية ما في الأمر أن تقسيم التركات هو تقسيم للأموال، ومن الأمور المنطقية والعقلية أن يكون التوزيع المالي بين الأشخاص متوائما مع طبيعة مسؤولياتهم، وتفاوتها من ناحية الإنفاق على الغير قلة وكثرة، فلا يحكم العقل السليم بأن يتساوى في العطاء والحقوق المالية، الشخص الذي لا يلتزم بالإنفاق إلا على نفسه والشخص الذي يكلف بالإنفاق على الآخرين، والمرأة في الإسلام في كفالة غيرها في أطوار حياتها أو أكثر أطوار حياتها، فهي عند أبيها في رعايته ويجب عليه أن ينفق عليها، فإذا تزوجت انتقل واجب الإنفاق إلى الزوج وأصبح مسؤولا عن الإنفاق عليها، في مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها ، وكل ما يلزمها كزوجة، ولا تكلف هي بشيء من ذلك حتى لو كانت مليونيرة، وأما الولد (أي الذكر) فهو مسؤول عن نفسه وعن الأنثى في صورها المتعددة، فالأب كما أشرنا مسؤول عن ابنته أو بناته، ومسؤول عن زوجته وعن أبويه، إذا كان يحتاجان إلى الإنفاق، وأما المرأة فهي في كفالة غيرها كما بينا، فإذا جاء الإسلام وأعطى للذكر نصيبا في الميراث ضعف ما يعطيه للأنثى، فإن هذا يتواءم تمام التوائم مع مسؤولية كل منهما، ولو أعطيت مثل ما أعطي الرجل لكان في هذا ظلم شديد له، وأحكام الشرائع الإلهية وخاتمتها الشريعة الإسلامية، منزهة عن الظلم والجور وكلها عدل وحكمة، لأنها من عند الخالق العليم الخبير
عمل الزوجة
ثالثا: عمل الزوجة خارج البيت:
(1) من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا، بشرط الالتزام بالأحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
(2) إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
رابعا : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
(1) لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
(2) تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعا لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
( 3) يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
(4) إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامسا: اشتراط العمل:
(1) يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الإشتراط عند العقد صراحة.
(2) يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
(3) لا يجوز شرعا ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها.
(4) ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادسا: اشتراك الزوجة في التملك :
إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعا: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
(1) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعا وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يعد محرم شرعا.
(2) لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة.
(3) ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
الملاعنة
-يقول سلمان بن صالح الخراشي :
الملاعنة: فهي خاصة بالرجل دون المرأة. فللرجل أن يَشْهَد أربع شهاداتٍ على زوجته بالزنا. قال تعالي: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) .
وبما أنه لم يَرِدْ نَصٌّ بخصوص قذف المرأة لزوجها بالزنا فيظل الحكم كما هو ، أي أنه يُطْلَب منها إحضار ما يَكْمُل به نِصاب الشهادة وإلا جُلِدت حد القذف.
التفاهم
والتفاهم ينشأ من حسن الاختيار والتجاوب النفسي والتوافق بين الرجل والمرأة في الطباع والاتفاق بشأن الأولاد والإنفاق والتجاوب في العلاقة الجنسية.
الانسجام الأسري
ويكون الانسجام الأسري حين نجد أن أفراد الأسرة الواحدة يتصرفون باتجاه واحد حيال مؤثر معيَّن ، ومن عوامل وجود الانسجام لغة الحوار ، وتحديد الهدف ، وتوزيع المهام .
يتبع...