منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - اقوال الأئمة الأربعة في حضانة الأطفال
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-02-2011, 10:15 PM
  #1
ابوريان النفيعي
عضو متألق
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 453
ابوريان النفيعي غير متصل  
doodah اقوال الأئمة الأربعة في حضانة الأطفال


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسبب إني أنزلت هذا الموضوع لأني كتبت قبل فترة موضوع بعنوان من ينقل هذي الفتوى للمطلقة ام الأطفال واكتفيت بقول الحنابلة وتطرقت بعض الردود من الأخوان والأخوات إلى أقول بعض أهل العلم المخالفة للمذهب الحنبلي مما جعلني أعيد الموضوع بآراء المذاهب الأربعة مدعم بأقوال أهل العلم

المسألة الأولى
سن الحضانة سبع سنين ثم يخير الذكر بين أبية وامه.
هذا مذهب الإمام احمد ،قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهم ،والقاضي شريح وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وابو حنيفة :لا يخير لكن قال أبو حنيفة إذا استقل بنفسه فأكل بنفسه ولبس واستنجى بنفسه فالأب أحق به،ومالك يقول الأم احق به حتى يثغر(ينبت اسنان الثنايا) وأما التخيير فلا يصح لأن الغلام ربما يختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده.
قيد بالسبع لأنها أول حال امر الشرع بالصلاة فقدمت الآم في حال الصغر لحاجته إلى حمله وخدمته لأنها اعرف بذلك وأقوم فإذا استغني عن ذلك تساوى الأب والأم فيرجح من يختار.
وأما بالنسبة للأنثى :فقد اختلف العلماء في ذلك
الإمام احمد (الأب أحق بها فتسلم له)
قال أبو حنيفة :الأم أحق بها حتى تزوج او تحيض
وقال مالك :الأم احق حتى تزوج ويدخل بها الزوج
وقال الشافعي:تخير كالغلام
قال ابن القيم :من رجح الأم قد جرت العادة بأن الأب يتصرف بالمعاش والخروج ولقاء الناس والأم في بيتها وعينها على بنتها دائما فجعلها عند أمها أحفظ .
وقالوا البنت محتاجة إلى تعليم مايصلح للنساء وهذا يقوم به النساء لا الرجال

المسألة الثانية
هل تسقط حضانة الأم بزواجها ام لا ؟
اذا كانت الأم متزوجة لغير أجنبي فلها الحضانة وهوا مذهب احمد وقال الموفق اذا كانت متزوجة لرجل من أهل الحضانة لم تسقط حضانتها .
واذا كانت الأم متزوجة لأجنبي فقد اختلف العلماء.
ذهب الإمام احمد إلى ان الأم اذا تزوجت من اجنبي من الطفل سقطت حضانتها ولو رضي الزوج وقضى بذلك شٌريح وهو قول ملك والشافعي ، ونقل عن احمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير اخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي ؟قال لا الجارية تكون مع امها إلى سبع سنين.
واختار ابن القيم:أن حضانة الجارية لا تسقط إذا رضي زوج الأم واستدلو ببنت حمزة رضي الله عنه لما حكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها إلى جعفر لما قال بنت عمي وخالتها عندي .
وقال ابن القيم :إذا رضي زوج الأم بالحضانة وآثر الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة وهذا هو الصحيح مبني على سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج ،فالحضانة ليست حق لله وإنما هي حق لزوج الأم وللطفل وأقاربه فإذا رضي من له الحق(زوج الأم)ذهب الإشكال مستدلين بقول الرسول [انتي احق به مالم تنكحي].
سأل ابن سعدي اذا تزوجت الأم من اجنبي فهل لها حضانة؟
فأجاب المذهب لا ،والصحيح أنه إذا رضي فحقها باقي لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحقه .

المسألة الثالثة
اذا كان الأب او الأم لا يصلح للحضانة فهل يحكم له بالحضانة ؟
في زاد المستقنع وشرح الروض المربع (ولايقر بمحضون بيد من لا يصونه)
وقال الشيخ وابن القيم وغيرهم التخيير والقُرعة لا يكونان إلا اذا حصلت به مصلحة الولد فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قُدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة فإن الصبي ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب .
وقال ابن تيمية واحمد إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر أن ألآب عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل لاشتغاله عنها او قلة دينه والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تُقدم في هذا الحال ، وحتى الصغير إذا اختار احد ابويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته.
وقال ابن تيمية وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي واجبه الله عليه فهو عاصي ولا ولاية له عليه.
وقال فلو قُدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعاً.

لو كنت قاضي
لو كنت قاضي لن انظر للأب ولا للأم بل أنضر إلى الطفل والطفلة اين تكون مصلحتهما وحكمت لهم لأن الحضانة حق للمحضون لا للحاضن
قال ابن تيمية ومما ينبغي أن نعلم ان الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على انه لا يتعين احدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن القائم بالواجبات.
اسأل الله ان ينفع به

__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد