منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - (( أحكام وفتاوي ))الطلاق..والخلع.. والنفقة..والأبناء ..والحضانة < ملف شامل >
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-04-2005, 01:08 AM
  #4
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
رقم الفتوى : 45034
عنوان الفتوى : نفقة الرجعية والبائن وسكناهما
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1425



السؤال


امرأة مطلقة و لم تنجب أطفالا ما هي حقوقها عند مطلقها حسب الشريعة؟ كم عدد شهور النفقة؟ وهل يحق له الاحتفاظ بكل أثاث الشقة وخلافه ؟ علما بأنه لا يوجد قائمة بذلك


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها علىز وجها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.

قال البهوتي في "كشاف القناع": وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجين سواء. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: 228).

أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن: كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8845.

وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



*************************************



رقم الفتوى : 49125
عنوان الفتوى : الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425



السؤال



ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟


الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع).

وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.

وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.

وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.

ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





*************************************




رقم الفتوى : 50643
عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1425



السؤال



أحكام الطلاق، طلقت زوجتي وأعدتها على ذمتي وطلقتها مجدداً ولكن القاضي الشرعي حذرني بأنه لا تجوز إعادتها في حال الصلح إلا بتزويجها من شخص آخر، وقد تدخل أهل الخير واصطلحنا لكونها أم أولادي، ماذا أفعل وهل بإمكاني إرجاعها بدون الزواج من آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور لتمكنها من الاطلاع على حقيقة الأمر وملابساته والاستماع إلى أطرافه، ونحن نذكر لك هنا الحكم الشرعي حسب السؤال:

فإذا كان الطلاق وقع مرتين -كما هو الظاهر من السؤال- فإن للسائل الكريم أن يراجع زوجته من غير احتياج إلى عقد ما دامت عدتها لم تنقض، فإن انتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، ولا تحتاج إلى نكاح زوج آخر يحللها، وهذا محل إجماع بين العلماء.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. انتهى

وذلك لأن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو تطليقتين كان له ارتجاعها ما لم تنقض عدتها رضيت بذلك أم لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم.

فإن طلق طلقة ثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





*************************************



رقم الفتوى : 52341
عنوان الفتوى : نفقة المطلقة وسكناها
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1425



السؤال


يرجى الافادة عن الحقوق الشرعية للزوجة المطلقة الحاضنة مثل:- 1- هل يجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة شهرية للزوجة أم أنه ملزم بنفقة شهرية للأطفال فقط ؟ وإذا كان لا توجد نفقة شهرية للزوجة فمن أين تنفق على نفسها ؟ 3- هل يجب على الزوج توفير مسكن للزوجة المطلقة الحاضنة أم لا؟ وإذا كان لا فأين تقيم هي وأولادها ؟ وخلاف ذلك من باقي الحقوق الشرعيه للزوجة المطلقة الحاضنة مدعمة بالأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية أن وجدت في هذا الخصوص .

مع جزيل الشكر.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وجوبا بحسب استطاعته كما بينا في الفتوى رقم: 11800ـ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا أن تكون ناشزا، وسواء دفع لها النفقة شهريا أو يوميا، المهم أن الواجب نفقتها وسكناها، وأما توفير السكن للحاضنة المطلقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها ، وكذا لو كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل كما بينا في الفتوى رقم: 9746ـ كما ذكرنا كلام العلماء فيما يجب للمطلقة البائن غير الحامل في الفتوى رقم: 36248ـ ومن خلال هاتين الفتويين يتبين لك ما يجب للمطلقة ما دامت في العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا تجب على الزوج المطلق نفقة ولا سكنى إلا في مدة الحمل أو الرضاع، إلا أن يكون لها أولاد وهم في حضانتها فقد اختلف العلماء هل يجب عليه إسكانها أم لا، بعد اتفاقهم على وجوب نفقة أولاده وإسكانهم، وقد بينا كلام العلماء في ذلك في الفتوى رقم:24435ـ وعليه فإن الحاضنة ما دامت في العدة أو في الإرضاع فإن حقوقها كحقوق سائر المطلقات، وبعد انتهاء العدة مع عدم وجود الإرضاع فلا حق لها على الزوج إلا في مسألة السكنى التي هي مفصلة في الفتوى المشار إليها أخيرا.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 02-12-2006 الساعة 02:55 AM