منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي عقد الزواج: شروط العقد..إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة..
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2005, 08:59 AM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة



عنوان الفتوى: إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة

نص السؤال:

ما حكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة ، كالهاتف والإنترنت وغيرهما ؟

اسم المفتي: مجمع الفقه بالهند

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فملخص ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند في دورته الثالثة عشر أنه يصح البيع عن طريق الهاتف أو الفيديو أو الإنترنت بشرط أن يكون البائع والمشتري موجودين في وقت واحد ، أو إذا أرسل أحدهما للآخر، واطلع الآخر على البيع ، فيعتبر بيعا بالكتابة ، وإذا كان البيع سريا ، فلا يجوز الاطلاع عليه، إلا لمن كان له حق في الاطلاع، ولو من غير البائع والمشتري. أما عقد النكاح فلا يصح انعقاده على الإنترنت ، ولكن تصح في الوكالة في الزواج.
وإليك نص قرارات مجمع الفقه بالهند :

1- المراد من المجلس: الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد.

2- يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان العاقدان على الإنترنيت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب بالفور فينعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحداً.

3 - إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت ولم يكن الطرف الآخر متواجدا على الإنترنت في وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب، فهذه إحدى صور البيع بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.

4 -إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، فلا يجوز لشخص آخر الإطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقا بذلك العقد أو البيع فيجوز له الإطلاع عليه.


5 -إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي،ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لا يعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح على الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب موكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان الموكل أو يذكر الموكل باسمه واسم أبيه عند الإيجاب والقبول.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين






عقد الزواج عن طريق التليفون



عنوان الفتوى: عقد الزواج عن طريق التليفون

نص السؤال:

هل يصحُّ عَقد الزّواج عن طريق التليفون بين الزَّوجين والشهود ؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا بدَّ لصِحَة عقد الزواج من وجود الشّاهدين مع الزّوجين في مجلس العقد، وذلك للتأكُّد من شخصية الزّوجين وسماع الصيغة، وقد يحصُل التأكُّد إذا أرسل الزّوج كتابًا إلى الزوجة بأنّه تزوّجها وقَبِلَتْ هي وشهد على قَبولها شاهِدان، فالكِتاب الموقَّع عليه منه يَقوم مَقام النُّطق بالصيغة كما قال بعضُ العلماء .
أما الكَلام في المسرة "التليفون" فالتحقُّق فيه من صوت الزوج فيه عُسر، لإمكان التقليد والمُحاكاة للأصوات، وإذا سمعته الزّوجة فالشاهِدان ربما لا يسمعانِه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يَسمعون من سَمّاعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عُسر في التأكد. ويُمكن أن يقال: إنّه بتطور آلات الاتصال التي تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامُهما بالإيجاب والقَبول، وتجري هذه الرُّؤية عن بعد مجرى الحُضور في المجلس الواحد الذي اشترطَه الفقهاء. وهنا يكون العقد صحيحًا . " راجع كتاب: أحكام الأسرة في الإسلام ، للدكتور محمد مصطفى شلبي " .
وجاء في كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج " ص24 " : أنَّ أحد المُتعاقدين إذا كان غير حاضِر مع الآخر في مجلس واحد فإنه يُمكن أن يتعاقَد بوساطة رسول أو كتاب، وتقوم عبارة الرسول وما سُطِّرَ في الكتاب يقوم مَقام تلفُّظ العاقد الحاضر، والشهادة اللازمة لصحة العقد يلزم توافُرُها في مجلس القَبول الذي يصدر من المرسل إليه أو المبعوث إليه الكتاب. ولا يلزم أن يُشْهِد صاحب الكِتاب على كتابه، بل يكفي أن يشهد الشهود في مجلس القَبول على هذا القبول، وعلى ما جاء في الكتاب بعد قراءته عليهم أو إخبارهم بما فيه، فإن ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكِتاب وتلفُّظه في المجلس. ويجب التنبيه على التثبُّت من أن الكتاب هو كتاب فلانٍ وذلك بشهادة مَن قرؤوه أو علموا بما فيه، فإنه قد ينكر، وهنا لا يثبت الزّواج، وتنصُّ لائحة المَحاكِم الشرعيّة على أنه لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجيّة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميّة.




المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 09-04-2005 الساعة 10:16 PM