منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - فتاوي ما قبل الخطوبة: التعارف قبل الزواج..اختيار شريك الحياة..مخالفة الوالدين..
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2005, 07:14 AM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الزواج دون رضا الوالدين




عنوان الفتوى: الزواج دون رضا الوالدين

نص السؤال:

هل يجوز أن أتزوج دون علم والدي، لأنهم يرفضون تزويجي بحجة صغر سني، علما بان عمري 24 سنة وموظف وعائلتي ثرية، ولا أرى سبباً منطقياً فهل يجوز ذلك الزواج؟ وهل يعتبر عقوقاً لوالدي؟ علما بأن هذا الزواج عن طريق أهل الدين والصلاح وليس زواجاً مشبوهاً.

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالحرص على بر الوالدين وطلب ما فيه رضاهما طاعة وقربة من أفضل الطاعات والقربات، طالما أن الطاعة في معروف، ولكن ليس من المعروف اعتراض الأبوين على طلب الابن إعفاف نفسه بالزواج، وعلى الابن في هذه الحالة أن يسترضيهما وإلا فلا طاعة لهما وله أن يتزوج دون رضاهما، وهذا ما أفتى به سماحة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء- فيقول:

أنت مسلم بالغ، ومكلف بالالتزام بالأحكام الشرعية، وبر الوالدين أحد هذه الأحكام، لكنه ليس كل الإسلام، ومن الأحكام المطلوبة منك الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." وهذا في ظاهر اللفظ أمر يستلزم التنفيذ. وقد قال الفقهاء بأن الزواج يكون واجباً إذا كان الشاب مستطيعاً، وكان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج.

وموافقة الوالدين ليست شرطاً في صحة الزواج، وإن كانت مطلوبة لأن الزواج يوجد صلة بين العائلتين وليس فقط بين الزوجين.

وإذا أصر الوالدان على رفض زواجك، وكنت تشعر بحاجتك إلى هذا الزواج، فلا بأس أن تتزوج بدون رأيهم بعد بذل الجهد معهم، ولا يعتبر هذا عقوقاً، لأنه ليس من حق الوالدين أن يمنعاك مما أوجبه الله عليك، أو مما تحتاج إليه في حياتك الشخصية. واحرص في هذا الزواج أن يكون من صاحبة الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الزواج أم طاعة الوالدين (الزواج بأجنبية )



عنوان الفتوى: الزواج أم طاعة الوالدين

نص السؤال:

ماحكم الزواج بأجنبية مسلمة دون رضا الوالدين؟

اسم المفتي: عطية صقر

نص الإجابة:


بسم الله الرحمن الرحيم

مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.
ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي وصححه أن: عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبًا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من وراثة هدم أسرة يستريح لها الابن خلقًا ودينًا.
صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مُكنيًا على ذلك بتغيير عتبة الباب، كما رواه البخاري، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالي في "الإحياء ج2 ص51" بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر.
وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها "ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك" وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلاً سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع" قال فأحسب أن عطاء –وهو الراوي –قال فطلقها.
هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها "غذاء الألباب ج1 ص332" وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علّل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه "ص334" راجع الجزء الخامس من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام.



المصدر: إسلام أون لاين