منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-2017, 09:43 AM
  #36
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل:
والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.

المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟
بَيَّنَ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً) (رواه مسلم برقم (673). وسلماً: يعني إسلاما). فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي:
1 - أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن، ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة.
2 - ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة).
3 - ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء.
4 - ثم الأقدم إسلاماً، إذا كانوا في الهجرة سواء.
5 - ثم الأكبر سناً، إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قُدِّم الأكبر سناً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -وفي رواية: سناً-). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وليؤمكم أكبركم).
فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم.
وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجل الرجلَ في أهله ولا في سلطانه) (رواه مسلم برقم (673). وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره -إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه).

المسألة الثانية: من تحرم إمامته:
تحرم الإمامة في الحالات الآتية:
1 - إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (أخرجه البخاري برقم (4425). ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي.
2 - إمامة المُحْدِث ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة.
3 - إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفاً بحرف، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة.
4 - إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) [السجدة: 18].
5 - العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور.

المسألة الثالثة: من تكره إمامته:
وتكره إمامة كلٍّ من:
1 - اللَّحَّان: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما
اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يؤم القوم أقرؤهم).
2 - من أمَّ قوماً وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ... ) الحديث. (حسنه الألباني)
3 - من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.

المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين:
السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود: (أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه) (رواه مسلم برقم (3010)، ولقول أنس - رضي الله عنه - لما صلَّى بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البيت: (ثم يؤم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونقوم خلفه، فيصلي بنا) (أخرجه مسلم برقم (659).
ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره) (رواه مسلم برقم (3010). ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: (هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل) (رواه أبو داود برقم (613) وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (2/ 319)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) (أخرجه مسلم برقم (658).

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس