منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هنا تستقبل الأسئلة والاستفسارات الشرعية ليجيب عليها فضيلة الشيخ سعد بن مطر العتيبي
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2008, 07:36 AM
  #25
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 70
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاصيل123 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
معظم المعتمرين والحجاج ان لم يكن جميعهم مهما كانت جنسياتهم ومذاهبهم وثقافاتهم يطوفون ويسعون حفاه الاقدام واذا حدث ووجد احد الناس يطوف او يسعى منتعلا اى نوع من انواع الخفاف او لبس للقدم فستجد من يقترب منه ويوجهه بضروره التخلص منه لانه فى المسجد ولايجوز هذا الفعل

طبعا ليس الجميع يدركون ان الحرم لم يكن مبلطا بالرخام كما هو الحال هذه الايام وانه كان فى السابق ارض رمليه ومن يرى صور الحرم قديما سوف يدرك ذلك

وسؤالى هو هل السنه الطواف حافياام انه من الممكن ارتداء النعال وهو ماكان يحدث سابقا منذ عهد قريب جدا

حتى اننى سالت احد المسؤلين عن الصيانه فى الحرم فافادنى بانه لاتوجد اى توجيهات من المشايخ فى هذا الأمر وانه لم يثر هذا الموضوع من قبل وانما الموضوع مجرد تقليد من الناس لبعضهم البعض وتحرجهم من لبس اى شىء فى اقدامهم خوفا من التسبب فى نقل النجاسه الى الحرم ليس الا
اما الصحيح والسنه التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو مااود
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مما ينبغي معرفته أنَّ السنّة فعل السنّة على نحو ما وردت ، فإذا كان المصلي في مسجد أو مصلى أرضيته من الرمل والحصباء فلا شك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي منتعلا إذا كانت نعله خالية من الأذى ، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة حافيا أحيانا .
وقد نبه على هذه القاعدة عدد من أهل العلم ، وقد كان الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله يمثل لذلك بقوله : إنّ قراءة سورة الزلزلة وتكرارها – مثلا – قد ورد في صلاة الفجر في السفر ، لكن بعض الإخوة يفعل ذلك في الحضر كثيرا ظنّاً منه أنه بذلك يطبق السنّة ، مع أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما يفعلون !
أما إذا نتفت الصفة أو الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووجد ما يقتضي حكماً آخر ، صدرت فيه فتوى من أهل العلم ، أو اقتضى سؤالا عن الحكم ، فمن الشرع سؤال أهل الذكر عن الحالة المستجدة ، والتزام فتواهم إذا كانت مبنية على الأصول الشرعية ممن يفقه أصول الشريعة ، أو الاكتفاء بالتقليد للأتقى والأعلم ممن لا نظر له في الأدلة كالعامي ونحوه .
ومن المعلوم أن تغير الحال في المساجد بالفرش أو الرخام في المسعى مثلا ، مؤثِّر في الحكم ، لأمور منها : وقوع الإتلاف للمال بالوطء عليه بالنعال أو التقذر الذي يقع من النّاس ، لكون المسعى صار محلاً للصلاة أيضا ، ولاختفاء التراب الذي يؤدي لطهارة النعال خارج الحرم ، ولقرب المسعى من دورات المياه التي قد لا تسلم معه الأحذية من النجاسة ، ونحو ذلك .
وقد بيّن هذه المسألة عدد من العلماء المعاصرين ، وقد قرّب العلامة الألباني رحمه الله هذه المسألة بمثال يوضحها ، وهو ما جاء من أمر المصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه ، وأن هذا لا يقال به اليوم في المساجد المفروشة بالسجاد مثلا .
ولا حاجة أيضا لتكلّف أحذية خاصة بالمسعى والمطاف ، اللهم إلا من حاجة إلى هذه النوع من الأحذية الخاصة التي يستخدمها بعض المرضى ممن يتأثرون بالمشي حفاة ، كمرضى السكر ، أو من بهم أمراض جلدية يحمون بها أنفسهم ، ويساهمون في وقاية الآخرين مما بهم بإذن الله تعالى ، والله تعالى أعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ/سعد بن مطر العتيبي ; 04-09-2008 الساعة 07:44 AM