منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هنا تستقبل الأسئلة والاستفسارات الشرعية ليجيب عليها فضيلة الشيخ سعد بن مطر العتيبي
عرض مشاركة واحدة
قديم 27-09-2008, 12:58 PM
  #112
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 70
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة

الثالث:

هل يؤثم المشرف او المشرفة في المنتدى اذا غفلوا(بدون علمهم) عن أي موضوع سيء او مشاركة مخلة؟
واذا قاموا بتطبيق قوانين المنتدى و غضب احد الاعضاء و دعى عليهم, فماذا يتوجب عليهم فعله حينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
من تولى أمرا فإنه يقوم به على وجهه ، سواء كان ذلك بعقد عمل أو احتسابا ، ومثل هذه الجوانب هي في الغالب تكون احتسابية ، وإن وجد لها مقابل ، و يكون المشرف قد قام بمهمة شرعية إذا كانت أنظمة المنتدى شرعية ، ومن ثم عليه أن يتقي الله فيها ما استطاع .
وما يقع عن غير علم منه ولا تفريط ، فإنه لا حرج عليه فيه لعدم علمه به مع عدم تفريطه ، وعليه أن يتلافاه إذا علم به ، في حدود قدرته ؛ لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

وأما قيامهم بتطبيق أنظمة المنتدى المشروعة ، فهو من مهمتهم ، ومن سجّل في المنتدى يفترض أنه قد قرأ بنود نظام المنتدى وقوانينه ، ووافق عليها عمليا ؛ وحينئذ فهو عندما يطبق عليه بند من البنود المشروعة تطبيقا عادلا ، لا ظلم فيه عليه ، لا يكون محقا في دعائه ، وعليه أن يتفاهم مع إدارة المنتدى ، حفاظا على حق الأخوة ، والتزاما بما وافق عليه من شروط ، و ( المسلمون على شروطهم ) . بل ينبغي أن يعتذر ممن أساء إليه من المشرفين ، لأن إساءته إليه مع عدم ظلمه له ، يكون نوعا من الأذى للمؤمن أو المؤمنة ، فيخشى أن يدخل تصرفه هذا في قول الله عز وجل : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) ، والله تعالى أعلم .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة
الرابع
اخت في الله لنا طلبها رجل للزواج مبدئيا عن طريق اصدقاء العائلة, و دون ان يأتي الى الصورة او يتكلم الى اهل الفتاة..
و قد أبدى أهل الفتاة الاستعداد للنقاش في أمر الزواج .. و لكن الموضوع تأجل لأن الرجل لا يسكن البلد الذي تقيم فيه اهل الفتاة .. فلم يسمع الأهل اي اخبار جديدة عنه منذ اشهر , رغم ان اصدقاء الرجل المتوسطين يقولون انه ينوي التعرف على اهل الفتاة .. بعدها بأشهر جاء رجل اخر ليخطب نفس الفتاة .. و لكن هذه المرة الرجل كان جادا و عرّف بنفسه و ابدى استعداد كاملا للزواج بشكل مستعجل على عكس الرجل الأول .. رغم ان الأهل الفتاة لا يعرفونه و عليهم الاستقصاء عليه و السؤال عنه قبل اعطاء أي كلمة
الان .. جاء الرجل الأول الى الصورة و أهله ينوون الاتصال بأهل الفتاة .. كما ان الرجل الثاني الجاد استقرت اموره اكثر بعد ان حصل على عمل مناسب .. و قد يتقدم رسميا كلا منهما و تحدث الرؤية الشرعية في خلال نفس الفترة الزمنية .. فماذا يفعل الأهل في هذه الحالة ؟
و هل ما يحدث حراما لانهم يرون خاطبين في نفس الوقت لابنتهم؟ علما بأن كلا الخاطبين لا يعرفان شيئا عن الاخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
وردت كلمة ( الصورة ) في السؤال ، ولم أفهم المراد منها ولا بها في هذا السياق ..
وما ظهر لي من السؤال أن الأول لم يتقدم إلى ولي المرأة بخطبة موليته ، وأنهم لم يعدوه بقبوله لو تقدم ، لكنهم أبدوا الاستعداد للنظر في الموضوع في حال تقدمه إليهم ، ثم إنه انقطع خبره عنهم عدة أشهر ، وأخبرهم بعض أصدقائه بأنه ينوي التعرف على أهل الفتاة ، وهذا يدل على أنه لم يقرر الخطبة بعد ، وأنه خلال هذه المدة تقدم إليهم شخص وخطب البنت من وليها مباشرة خطبة صريحة ، وأنهم لم يخبروه بقبول أورد لحاجتهم إلى الاستقصاء عنه وعن أسرته .. ثم إن أهل الرجل الأول ينوون الاتصال بأهل الفتاة ..
وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء بتفاصيل كثيرة . فمن الفقهاء من يرى أن الخاطب حقيقة هو الثاني لا الأول ، لأنه تقدم إلى ولي المرأة وأفصح عن رغبته الزواج منها . و قد جزم بعضهم : بأنه لو لم توجد منها إجابة ولا رد ، ولا سكوت على سبيل الرضا إن كانت بكرا ، فإنه يجوز لآخر أن يتقدم إليها إلا إذا تخلى عنها الأول ، وأن معنى حديث : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) أي : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه ، فحينئذ ليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ، وهذا الرأي تدل له قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم ، قالت فيها : "فخطبنني خطَّاب . منهم معاوية وأبو الجهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن معاوية ترب خفيف الحال . وأبو الجهم منه شدة على النساء . ( أو يضرب النساء ، أو نحو هذا ) ولكن عليك بأسامة بن زيد ) ؛ فإنها - كما يقول الفقهاء - لم تخبره برضاها بواحد منهم ، ولو أخبرته بذلك لم يشر بغير من اختارت . فيؤخذ منه جواز الخطبة على خطبة غيره ، إذا لم يحصل للأول إجابة ، لأنها أخبرته ، ورأى بعض العلماء أنه لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق .
وعلى كل حال ، فما دام أنه لم يقع منها الرضا بأحدهما ، فلا إشكال في اختيار من ترتضيه منهما ، وينبغي لها قبول من ترضى هي وأهلها خلقه ودينه ، ممن تجد رغبة فيه على غيره ، وتستخير عند التردد . ولا إثم عليها في تقدم اثنين لها ، لأنها لم تقبل الأول بعد ، بل إن الأول لم يتقدم لخطبتها من وليها .
وأما الرجلان ، فلا يظهر أنهما داخلان في معنى الحديث ، ولا سيما مع عدم علم كل منهما بالآخر . والله تعالى أعلم .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوفية لوالديها مشاهدة المشاركة
الخامس:
ما حكم طلب المرأة من الخاطب ان يكون لها بيت في نفس مدينة أهلها و ألا تبتعد عنهما؟
بارك الله في فضيلتكم و جزاك الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
يظهر لي من السؤال أن المراد بالطلب هنا : الاشتراط ؛ وهذا ما يسمى في الفقه : الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وهي داخلة فيما يعرف عند العلماء بالشروط في العقود ، أو الشروط الجعلية : أي التي يجعلها أحد طرفي العقد على الآخر . وهي تختلف عن شروط العقود ، أي : التي جعلها الشارع الحكيم شروطا لصحة العقد ، مثل : شرط الشارع الوليَّ لصحة عقد النكاح .
والأصل في الشروط في العقود الجواز ، لحديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حلل حراما ) رواه الترمذي وغيره .
وعليه ، فهذا النوع من الشروط جائز إذا تضمن مصلحة ومنفعة وفائدة للمرأة ، كأن تبقى قربية من والديها لتخدمهم أو تعتني بهم مثلا ، ولم يتضمن ضررا على الزوج ، كأن يتسبب في عدم بره لوالديه أو قطيعته لرحمه ، أو ضررا على أخرى ، كاشتراط طلاقه لزوجته الأولى التي في عصمته ، أو تحريم حلال أو تحليل حرام .
ويمثل الفقهاء لهذا النوع من الشروط الجائزة بأن تشترط المرأة لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يسافر بها إذا كان مغتربا مثلا ، أو أن لا يتزوج عليها ؛ فهذه الشروط ونحوها إذا قبلها الزوج وتم العقد باشتراطها ؛ فإنه يلزم الزوج الوفاء بها ؛ فإن لم يفِ الزوج بهذه الشروط وينفذها ، فإنه يكون للزوجة حق فسخ النكاح ، لعدم وفاء الزوج بالشرط الذي التزم به .
ومن الشروط الباطلة التي يحرم طلبها : أن تشترط المرأة على من يريد الزواج بها : أن يطلق امرأته التي عنده ، لتقبل هي الزواج منه . فهذا حرام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ، لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها ) . والله تعالى أعلم

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ/سعد بن مطر العتيبي ; 27-09-2008 الساعة 01:10 PM