منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - بعض أحكام وفتاوى من مات عنها زوجها < الأرمله > مفيد جداً...
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-2005, 01:54 AM
  #4
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  


رقم الفتوى : 11576
عنوان الفتوى : متى تخرج المعتدة من بيتها؟
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422

السؤال
1-هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من المنزل للمدرسة (دراسة مسائية لتعليم الكبار- الثانوية العامة). جزاكم الله خيرا,,,

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ،أو حاجة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا" وروى البيهقي بسند حسن عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها"
وقال الإمام النووي يرحمه الله: (فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك) وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث، ولكن لا تبيت عندهم، بل تعود إلى مسكنها للنوم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عن المعتدة من وفاة: (فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها) فكل ما سبق يدل على جواز الخروج للضرورة أو الحاجة ليلاً أو نهاراً للمعتدة، بشرط ألا تبيت خارج منزلها.
وعليه فإن كنت مدرسة ولم تعطك إدارة المدرسة إجازة، وكنت محتاجة للراتب، فلا حرج في الخروج بقدر الحاجة، ثم الرجوع إلى المنزل للمبيت فيه.
وإن كنت طالبة وبحاجة لتلقي العلوم التي تدرسينها، وغيابك يؤثر على مستواك، وربما أدى بك إلى الرسوب، أو لم تعطك إدارة المدرسة إجازة، فهذه أيضاً حاجة تبيح لك الخروج، ويجب عليك الرجوع للمبيت في المنزل كما سبق.
والله أعلم.



*******

رقم الفتوى : 12622
عنوان الفتوى : هل تخرج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424

السؤال
1-إمرأة مات زوجها هل يجوز لها أداء فريضة الحج قبل انتهاء العدة أي قبل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ علما بأن الحالة من ليبيا مع العلم بأن المرأة كبيرة في السن ومحتمل أن لاتؤدي هذه الفريضة في سنة أخرى مع العلم بأنها تحصلت على هذه الفرصة لهذه السنة ومحتمل أنها لاتتحصل عليها في عام آخر وزوجها توفي بتاريخ 31/12/2001ف.
شاكرين لكم تعاونكم


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مذهب جمهور العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، محتجين بحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك سكنى ولا نفقة، فقال: "اسكني في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه.
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وقال صاحب المغني: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وبهذا تعلم السائلة أنها لا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولو كان واجباً ما لم تنقض عدتها.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 13112
عنوان الفتوى : المعتدة عن وفاة ... هل تحج أثناء العدة
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1422

السؤال
السلام عليكم
توفي زوج عن زوجته وأقبل موسم الحج ولم تنقض عدة الزوجة.هل يجوز للزوجة أداء فريضة الحج أرجو إفادتي بالإجابة مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة
وفقكم الله.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة عدة وفاة يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل الدليل على وجوب لزومها بيتها في العدة من القرآن والسنة، أما من القرآن: فقد قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج)[البقرة:240]
وهذه الآية دلت على حكمين:
الأول: أن مدة العدة للمتوفى عنها زوجها سنة كاملة.
الثاني: الواجب بقاء المعتدة في البيت، لقوله تعالى: (غير إخراج) ثم نسخ الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. والناسخ له هو قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وأما من السنة: فقد روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن الفريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها قتله أعبدٌ له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"
والله أعلم.



*******

رقم الفتوى : 13248
عنوان الفتوى : أقوال العلماء في وقت احتساب العدة
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
توفي زوجي رحمه الله يوم 27/6/1422هـ ، الساعة السابعة والربع... فمتى تكون نهاية حدادي؟؟
وهل صحيح أنه يجب أن أخرج في نفس الساعة التي توفي فيها؟
شاكرين لكم تعاونكم...


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينتهي الإحداد بانتهاء عدة الوفاة، وعدة الوفاة تنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إن كان ثمة حمل، وللمعتدة بعد ذلك أن تمس الطيب، وتلبس الزينة، وأن تفعل غير ذلك مما كانت ممنوعة منه زمن الإحداد. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9037 ويبدأ حساب أشهر العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي توفي فيها زوجها أو طلقها، وتعتد من ذلك الوقت إلى مثله، واستدلوا بقوله تعالى في حق المتوفى عنها زوجها: (أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وفي حق المطلقة الحائل التي لا تحيض (فعدتهن ثلاثة أشهر)[الطلاق:4] وقالوا إن الله حدد العدة بوقت، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وحساب الساعات ممكن: إما يقيناً، وإما استظهاراً، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى.
وقال المالكية: تعتد من اللحظة التي توفي زوجها فيها أو طلقها، ولكن لا يحسب يوم الوفاة ولا يوم الطلاق من العدة.
والذي يظهر هو أن مذهب الجمهور هو الراجح، خصوصاً في هذا الزمن الذي يمكن فيه حساب الساعات بدقة.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 13755
عنوان الفتوى : حكم زيارة المعتدة من وفاة بيت أخيها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
هل يجوز أن تخرج من بيتها من توفي زوجها إلى بيت أخيها في فترة العدة مع العلم أن لديها أولادا في سن الشباب؟
وجزاكم الله ألف خير.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن المرأة المعتدة لا يجوز لها الخروج من البيت الذي تقضي فيه عدتها، إلا إذا دعت الحاجة إلى خروجها، كالبيع الذي لا يتم إلا بحضورها، أو الوحشة التي تجدها من طول المكث في بيتها، أو التداوي من الأمراض التي تعرض لها، ففي مثل هذه الحالات أجاز لها الفقهاء أن تخرج من بيتها نهاراً، لأن النهار مظنة قضاء مثل هذه الحوائج، وقد أجاز جماعة من الفقهاء خروجها في الليل أيضاً، لكن الأحوط تركه لأن الليل مظنة الفساد، ولئلا تُعرِّض نفسها لسوء الظن بها، ويشترط في خروجها من بيتها اجتناب الزينة، وعدم المبيت خارج بيتها.
وبناءً على ما سبق، فإننا نرى أنه لا يجوز لهذه المرأة الخروج لزيارة بيت أخيها، لأن هذه الزيارة ليست ضرورة ولا حاجة في معناها، وليزرها هو في بيتها، لأن الأصل بالنسبة لها عدم الخروج، فتكون الصلة واجبة عليه هو لا عليها، وراجع الفتوى رقم: 9037.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________